قبل الشروع في العمل كما في ابن عرفة والشامل لأنه قبلَه -وإن لم يكن لازما- آئلٌ إلى اللزوم فلذا جعله مثالا للآئل، وتقييد ابن شأس وابن الحاجب بالشروع منتقد ودخل بالكاف قول شخص لآخر ما ثبت لك على خصمك فأنا حميل به فأثبت عليه حقا ببينة، وكذا بإقراره على أحد قولين والآخر لا يكون ضامنا به. قاله عبد الباقي.
وداين فلانا يعني أنه إذا قال لفلان داين فلانا أي أعطه شيئا يأخذه منك بدين في ذمته وأنا ضامن لك ذلك الدين، فإن هذا الضمان يصح لأنه دين آئل إلى اللزوم. قال عبد الباقي: وصح الضمان ممن قال لشخص: داين أو بايع فلانا وأنا بما داينته أو بعته ضامن حتى يصير ضمانا، وإلا كان غرورا قوليا. اهـ. يعني أنه إنما يلزمه الضمان إذا قال وأنا ضامن، فإن لم يقلها بأن قال داين فلانا أو بايعه ولم يقل وأنا ضامن لم يكن على القائل شيء ولو تعسر الأخذ ممن داينه ولو زاد مع قوله: داينه وهو ثقة. وقد ذكر البرزلي فيه خلافا، ويفهم من كلامه أن المشهور عدم الضمان. قاله الحطاب.
قلت: وعليه اقتصر في الطرر ففيها في ترجمة ضمان ما يداين به الرجل صاحبه ما نصه: رأيت في بعض الكتب سئل بعضهم عن رجل أتى إلى رجل، فقال: أعطني ذهبا على سلعة ما إلى أجل، فقال: لا أعرفك، فقال له رجل آخر: هو ثقة أيجوز إن أفلس أو غاب أو مات أن يأخذ ذلك القائل، فقال: لا يجوز ذلك حتى يقول في ضماني أو أنا ضامن لسلعتك. فانظر ذلك. انتهى منها بلفظها. وكذا إذا قال أنا أعرفه أو جمع بينهما فقال أنا أعرفه وهو ثقة كما نقله ابن سلمون عن ابن الحاج.
تنبيه: لم يذكر في الطرر يمينا وكذا الحطاب ومن تبعه، وقال ابن سلمون عن ابن الحاج ما نصه: يحلف هذا القائل إنه ما أراد بقوله ثقة ضمانا ويبرأ بما قال إن شاء اللَّه. اهـ منه بلفظه. وهو ظاهر. واللَّه تعالى أعلم. قاله الرهوني.
ولزم فيما ثبت يعني أنه إذا قال له داين فلانا أو بايعه وأنا ضامن لك ما داينته به أو بايعته به ثم داينه، فإن الضمان يلزمه فيما إذا ثبت أنه داينه ببينة، وكذا بإقرار المضمون إن كان مليا وإلا فقولان. قاله عبد الباقي. وقال الحطاب: قال ابن عرفة: ومن تحمل لفلان بمالَه قِبَلَ فلان في