لزومه غرمه ما أقر به فلان بإقراره ووقفه على ثبوته ببينة نقلا اللخمي قولي ابن القاسم في الدمياطية والمدونة.
وهل يقيد بما يعامل به يعني أن الشيوخ اختلفوا في قول المدونة، قال مالك: من قال لرجل بايع فلانا أو داينه فما بايعته من شيء أو داينته به فأنا ضامن لزمه ذلك إذا ثبت مبلغه، هل يقيد بقول غير مالك في المدونة إنما يلزمه من ذلك ما يشبه أن يداين به المحمول عنه فيكون كلام الغير تفسيرا؟ وبهذا قال ابن رشد وابن يونس واللخمي، وقال المازري: هو الأظهر، وقال بعضهم: قول الغير خلاف. انظر الشارح. وقال عبد الباقي: والمعتمد الأول منهما بل أنكر ابن عرفة معرفة الثاني، وقال الرهوني: فالتاويل الثاني صاحبه غير معروف مع إنكار ابن عرفة وجوده. اهـ. وقال عبد الباقي: وهل يقيد لزوم ما ثبت بما يشبه أنه يعامل به مثله وإلا لم يلزمه إلا المشبه فقط كما قد يفيده التتائي. اهـ. قوله: كما قد يفيده التتائي، قال الرهوني: كأنه لم يقف على نص في ذلك مع أنها منصوصة بخلاف ما قال، ففي تبصرة اللخمي ما نصه: وإن داينه أكثر من مداينة مثله وكانت مرة بعد مرة لزمه أولها وسقط ما هو فوق ما يداين به وإن عامله بأكثر وأخذ فوق ما يعامل به مثله سقط عن الكفيل المطالبة بجميع ذلك. اهـ منها بلفظها. ونقله ابن عرفة وأقره ولم يحك خلافه. وقال العبدوسي في شرح المدونة ما نصه: قال الشيخ: فإن داينه بما لا يشبه، فإما أن يكون ذلك مرة أو مرة بعد مرة، فإن داينه أكثر من مداينة مثله في صفقة واحدة سقط ذلك كله وإن داينه مرة بعد أخرى لزمه ما يشبه وسقط ما لا يشبه. هكذا نقل الشيخ عن اللخمي. وقال: قول اللخمي هذا تفسير للمذهب [لأن](١) ساقه مساق التفسير.
وقوله: تأويلان مبتدأ حذف خبره أي في ذلك تأويلان، وقد مر الكلام عليهما وله الرجوع قبل المعاملة يعني أنه إذا قال داين فلانا أو بايعه أو عامله وأنا ضامن فيما داينته به، فإن الضمان يترتب عليه كما عرفت هذا إن لم يرجع عن مقالته قبل المعاملة، فإن رجع عنها قبل حصول شيء منها فلا شيء عليه، وإن رجع بعد حصول شيء لزمه ما وقعت فيه المعاملة وسقط ما لم