للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بيانه في قوله: "وعن دين بما يباع به" وقولي: فأقر به وكذا لو أنكر فهو بيع أو إجارة كما سأبينه عند قوله: "أو الإنكار".

وإلى الثالث بقوله: وعلى بعضه هبة يعني أنه إذا ادعى عليه بشيء فصالحه على بعضه فإن ذلك هبة للبعض المتروك فتلزم الواهب، ويشترط فيها قبول الموهوب له، فإن قبل في حياة الواهب صحت وإن قبل بعد موته لم تصح، وقيل: تصح بعد موت الواهب، وعبارة الخرشي: وعلى أخذ بعضه هبة للبعض الباقي فيشترط قبوله في حياة الواهب وفي قبوله بعد موته قولان، المشهور لغوه. انتهى.

قال البناني: ابن عاشر: تظهر فائدة هذا الاشتراط -واللَّه تعالى أعلم- فيما إذا قال المدعي مائة بعد إقرار المدعى عليه مع لدده أو بعد إنكاره أو سكوته: ادفع لي خمسين وأسقط لك الباقي، فلم يجبه إلى ذلك المدعى عليه فلا ينعقد الصلح فلو رضي المدعى عليه بعد لَزِمَ الصلح، واختلف إذا لم يرض حتى مات المدعي. انتهى. وعبارة عبد الباقي عند قوله: "هبة": فيشترط فيها القبول في حياة الواهب لا إبراء حتى يكون غير محتاج لقبول انتهى قال الرهوني قول عبد الباقي لا إبراء حتى يكون غير محتاج لقبول سَلَّمه التاودي والبناني وبنى عليه ما ذكره عن ابن عاشر وفيه نظرت بل هو غير صحيح لأن القول بأن الإبراء لا يحتاج إلى قبول لأشهب وهو شاذ، والمشهور وهو قول ابن القاسم في المدونة أنه يحتاج إلى القبول. انتهى المراد منه. وقال الشارح ما معناه: إنه لو ادعى عليه بشيء فصالحه على أن يدفع له بعضه ويسقط عنه بعضه فلا إشكال أن ذلك القدر الذي أبرأ ذمته منه هبة وهبها له، وذلك لازم للواهب لأنها هبة مقبوضة فيشترط فيها قبول الموهوب في حياة الواهب، وقيل يكفي قبوله بعد موت الواهب. انتهى.

تنبيهات: الأول: قال الرهوني لو ادعى شخص على آخر أنه سرق له عبدا مثلا فأنكر المدعى عليه فاصطلحا على مال يغرمه المدعى عليه للمدعي ثم يوجد العبد أي عند غير المتهم به فإن العبد يكون للمدعى عليه الذي غرم المال للمدعي، ولا ينتقض الصلح بظهور العبد وجد صحيحا أو معيبا. قاله ابن القاسم. انتهى. ونحوه لعبد الباقي وزاد إلا أن يقر المدعي بأنه مبطل في دعواه السرقة فللمدعي رد الصلح. انتهى. وقال ابن ناجي: قال ابن أبي زيد: إذا صالح من رُمِيَ متاعُه