للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن أعطوا يعني أن الديوان إنما يعتبر كون أهله عاقلة حيث أعطوا من بيت المال عطاء مستمرا، قال المواق: أشهب: وهذا في ديوان عطاؤه قائم. انتهى. وقال البناني عند قوله: "إن أعطوا" هو شرط في أداء بعضهم عن بعض كما قرره به ابن مرزوق والشارح، وكلام التوضيح صريح فيه. قال الشيخ المسناوي: وهو الظاهر، ونص ابن شأس: فإن لم يكن عطاء فإنما يحمل عنه قومه. انتهى. وقال الشبراخيتي: والظاهر أنه لا يعقل عن كل أحد إلا طائفته لاتحاد العطاء وإلا فالديوان يشمل عدة أعطية مختلفة. انتهى. وقوله: "وبدئ بالديوان" فإن اضطروا إلى معونة أعانهم عصبة الجاني، هذا هو المنقول في المذهب لا كما قال عبد الباقي: فإن لم يكن فيهم من يحمل ضم إليهم عصبتهم أي عصبة أهل الديوان الذين ليسوا معهم في الديوان. انتهى. فإنه غفلة عن المنقول في المذهب وهو الذي في ابن عبد السلام وابن عرفة وغيرهما. واللَّه تعالى أعلم.

ثم إن لم يكن ديوان أو كان وليس الجاني من أهله أو من أهله ولم يعطوا، بدئ بها أي بالعصبة الأقرب فالأقرب، قال عبد الباقي: على ترتيب النكاح من قوله: "وقدم ابن فابنه" الخ.

مسألة: قال في الموطإ: ليس على ولد المرأة إذا كان من غير قومها من حمل ديتها شيء، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها شيء من حمل جنايتها، وعصبتها عليهم عقلها من زمن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وموالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي على قبيلتها. انتهى. وقال البناني: يعني إن لم يكن الجاني من أهل ديوان فعصبته يعقلون عنه، ويبدأ بالفخذ ثم البطن ثم العمارة ثم الفصيلة ثم القبيلة ثم أقرب القبائل. قاله ابن الحاجب. وقيل: إن الفصيلة أقرب من الفخذ، فهي أقرب ما يلي الإنسان، وهو الذي في القاموس. وهذا الذي ذكره ابن الحاجب هو مراد المصنف، فقول الزرقاني: على ترتيب النكاح من قوله: "وقدم ابن فابنه" الخ، فيه نظر. انتهى.

قال مقيده عفا اللَّه عنه: يترتب على كلام عبد الباقي أنه إذا كان بنو الجاني سبعمائة لا تحمل الفخذ ولا الفصيلة شيئا، على القول بأن العاقلة سبعمائة، وعلى ما للبناني يحملون. واللَّه أعلم.