للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوذن له في دخوله، ولا يخرجهم أيضا قوله: لا شبهة له فيه لأنهم لا شبهة لهم في المال. انتهى. ويجاب عمن سرق من موضع أذن له في دخوله بأنه لما أذن له في دخول الموضع صار غير حرز بالنسبة له: وذكر الخرشي أنه يرد عليه أيضا من سرق نصابا ثم سرقه آخر من السارق فإنهما يقطعان معا، قال البناني: وفيه نظر، فإن المال المسروق محترم بالنسبة للثاني أيضا. انتهى. والسرقة محرمة كتابا وسنة وإجماعا، قال اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية، وقال صلى اللَّه عليه وسلم: (لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده) (١).

تَنْبيهَاتٌ: الأوَّلُ: اعلم أنه أساء المعري حيث قال:

يد بخمس مئين عسجدا فديت … ما بالها قطعت في ربع دينار

تناقض ما لنا إلا السكوت به … فنستعيذ ببارينا من النار

أعني أنه أساء في قوله تناقض وأجابه القاضي عبد الوهاب بجواب بديع فقال:

عز الأمانة أغلاها وأرخصها … ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

ويروى بدله:

وقاية النفس أغلاها وأرخَصَها … صيانةُ المال فافهم حكمة الباري

ويأتي تفسير هذين البيتين عند قوله: "شرعا".

الثَّاني: قال عياض: أخذ المال بغير حق على ضروب عشرة:

١ - حرابة،

٢ - وغيلة،

٣ - وغصب،

٤ - وقهر،

٥ - وخيانة،

٦ - وسرقة،

٧ - واختلاس،

٨ - وخديعة،

٩ - وتعد،

١٠ - وجحد.

واسم الغصب يطلق على ذلك كله في اللغة، فالحرابة كل ما أخذ بمكابرة ومدافعة، والغيلة ما أخذ بعد قتل صاحبه بحيلة ليأخذ ماله، وحكمه حكم الحرابة، والغصب ما أخذه ذو القدرة والسلطان، والقهر نحو


(١) صحيح البخاري، كتاب الحدود، رقم الحديث، ٦٧٨٣. صحيح مسلم، كتاب الحدود، رقم الحديث، ١٦٨٧.