للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: اعلم أنه اختلف المذهب في العلة في جواز شراء الثمرة، فقال ابن الماجشون: العلة دفع الضرر وذلك أن المعري يدفع عن نفسه دخول المعرى عليه في حائطه واطلاعه على أهله وشبه ذلك، وقيل إن العلة المعروف فيكفيه القيام بأمر ثمرته، وعلل مالك وابن القاسم جواز شرائها بكل من العلتين على سبيل البدلية، ولهذا قال في المدونة: فيجوز شراؤها بخرصها لمعريها لوجهين، إما لدفع الضرر وإما لكفاية المؤنة. ابن عبد السلام: وهذا أقرب الأقاويل.

وجاز لك شراح أصل في حائطك بخرصه إن قصدت المعروف يعني أنه يجوز لمن ملك أصلا في حائط شخص مملوك له أن يبيعه ثمرة الأصل بخرصه مع بقية شروط العرية الممكنة؛ إذ شرط لفظ العرية غير ممكن حيث قصد المشتري المعروف بكفاية المعري بالفتح المؤنة فقط لا إن قصد دفع الضرر بدخوله في حائطه فلا يجوز؛ لأنه من بيع التمر بالرطب لأنه لم يعره شيئا وهذا هو الذي احترز به (١) عن قوله: "فقط"، وقوله: "بخرصه" وأما لو كان بعين أو عرض فكسائر البيوع، وقوله: "أصل" أي ثمرة أصل، وقوله: "في حائط" أي مملوك ذلك الأصل لغيرك، وقوله: "وجاز لك" يا ربّ الحائط فلا يجوز لأجنبي قصد المعروف أو دفع الضرر أو التجر ولا لك يا ربَّ الحائط إن قصدت دفع الضرر أو التجر. قاله الخرشي.

وقال عبد الباقي: وجاز لك يا رب الحائط شراء ثمر أصل مملوك ذلك الأصل لغيرك في حائطك بخرصه إن قصدت بشراء الثمر المعروف فقط، لا إن قصدت دفع ضرره فيمنع لأنه بيع تمر برطب إذ لم يُعْرِه شيئا حتى يشتريه بخرصه، ويشترط في الجواز أيضا بقية شروط العرية الممكنة هنا كبدو صلاحه وبخرصه لا غير الممكنة كاللفظ بالعرية. انتهى. وقال الإمام الحطاب: يشير إلى قوله في كتاب (الغرر) (٢) من المدونة: وإذا ملك رجل أصل نخلة في حائطك فلك شراء ثمرتها منه بالخرص إن أردت بذلك رفقه بكفايتك إياه، وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني وأراه من بيع التمر بالرطب (وأنه) (٣) لم يعره شيئا.


(١) كذا في الأصل ولعلها احترز عنه بقوله.
(٢) كذا في الأصل والذي في الحطاب ج ٣ ص ٣٢٢ ط دار الرضوان: العرايا وهو في التهذيب في كتاب العرايا ج ٤ ص ٢٤١.
(٣) كذا في الأصل والذي في الحطاب ج ٥ ص ٣٢٢ ط دار الرضوان والتهذيب ج ٣ ص ٢٤١ لأنه