فصل: في الوليمة وهي طعام العرس خاصة، ولا تقع على غيره إلا بقيد مشتقة من الولم وهو الاجتماع؛ لاجتماع الزوجين أو الناس فيها، ومنه أولم الغلام إذا اجتمع عقله وخلقه. قاله الخرشي. وقال الشبراخيتي: قال في الاستذكار: الوليمة في اللغة طعام العرس والإملاك، والإعذار طعام الختان، والنقيعة طعام القادم من سفر، والخرس طعام النفاس، والمأدبة طعام الدعوة، والوكيرة طعام بناء الدور، وزاد غيره: والعقيقة طعام الولادة، والحذافة طعام حفظ القرآن، وقال في الذخيرة: المأدبة هي الطعام الذي يعمل للجيران للمودة، ولعله مراد من قال إنها طعام الدعوة. انتهى. وقال بعضهم: الدعوة بالفتح الرجل يناديك، وبالكسر الرجل الذي يدعي إلى قوم ليس منهم، وبالضم الدعاء إلى طعام مجتمع مثل الولائم، والمأدبة بضم الدال وفتحها. انتهى. وصانعها الآدب، قال طرفة:
نحن في المشتاة ندعو الجفلى … لا ترى الآدب فينا ينتقر
والجفلى بالتحريك والأجفلى: الدعوة العامة، والخاصة: النقرى. قال الشبراخيتي: وقد نظم الشارح الأطعمة المتقدمة، فقال:
ثمانية أسماء أطعمة أتت … لدى العرب نقلا لا ترى بقياس
وليمة عرس ثم إعذار خاتن … نقيعة سفر ثم خرس نفاس
ومأدبة في دعوة ووكيرة … لأجل بناء محكم بأساس
عقيقة مولود كذاك حذاقه … إذا حذقة حاذى وقيت من البأس
وأشار المص إلى حكم الوليمة بقوله: الوليمة مندوبة يعني أن الوليمة وهي طعام العرس مندوبة على المذهب، فلا يقضى بها لأن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف:(أولم ولو بشاة (١)) محمول على الندب عند ابن القاسم كما تقدم، وحمل أبو الأصبغ بن سهل الأمر على الوجوب، فقال: الصواب القضاء بها لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: (أولم)،
(١) صحيح البخاري، كتاب البيوع، رقم الحديث، ٢٠٤٨. صحيح مسلم، كتاب النكاح، رقم الحديث، ١٤٢٧.