للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المدعي كالشاهد عليه فيحلف المدعى عليه ويستحق، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، وعلى ذلك نبه بقوله من غير ما تفصيل. انتهى.

وقد مر الخلاف فيما يليق بكل منهما، وإذا فرعنا على المشهور من أنه للرجل فهل بيمين وهو قول ابن حبيب. ابن عبد السلام: وهو مذهب المدونة عندهم، أو لا يحتاج إليها وهو قول سحنون، ورأى صاحب البيان أنه لا يختلف في توجه اليمين، وذكروا في البسط أنها مما يعرف للنساء، وفي شرح الشيخ ميارة أن ذلك جار على العرف بمصر في أن المرأة تأتي بها، وأما إن طال الأمر فالرجل هو الذي يخلفها ويقضى للمرأة بجميع الحلي إلا السيف والمنطقة والخاتم فإنه للرجل، وللرجل جميع الرقيق ذكرانا وإناثا، وأما أصناف الماشية وما في الحوائط من خيل أو بغال فلمن حاز ذلك قبل وإن لم يكن حوز فالمركوب كله للرجل. انتهى.

تنبيه في أجوبة الشيخ أبي الحسن: وقد سئل عن رجل سافر مع زوجته إلى صهره أبيها وأتاه بهدية فحل من البقر وكانت ملكا للزوج، فلما رجعا من عند الصهر أعطاها بقرة على عادة الثواب ثم إنها تناسلت بعد ذلك، فقال الزوج هي لي وقالت الزوجة أعطاها لي أبي: أنها للزوجة لأن المعتبر أنه ملكها الفحل وملكها العوض، وهذا بحكم العادة لأنهم يقولون سافرت زوجة فالأن بكذا ولا يقولون سافر فلان بكذا. انظر الرهوني.