للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

انتهى. منه بلفظه. فانظر إغفال الحفاظ المحققين هذا النص الصريح وتواطأهم على عزو التقييد للخمي.

نعم انفرد اللخمي بتقييد المؤجلين بأن يبعد ما بين الأجلين وليس ذلك في النقل السابق، بل ظاهر النص الإطلاق فَتحصل أن التقييد غير (١) ما انفرد به اللخمي هو المذهب وأنه لا فرق بين المسألتين، وأن كلام الزرقاني ساقط دون مين. واللَّه تعالى أعلم انتهى.

وقال قبل هذا إن مسألتي الرهن والكفالة سواء، فما قيل في إحداهما يقال في الأخرى كما أفاده كلام ابن عرفة وغيره، وصرح بذلك أبو الوليد ابن رشد وقبله العلامة ابن عبد السلام وغيره، فإن ابن عبد السلام نقل كلام المدونة في رهونها (فكفالتها) (٢)، وقال عقبه ما نصه: قال ابن رشد: الكلام في المسألتين واحد. انتهى. ومثله في التوضيح والقيد في الحمالة منصوص عليه إلى آخر ما مر. واللَّه تعالى أعلم.

تنبيه: قال البناني عند قوله "وزع بعد حلفهما" ما نصه: ابن يونس: يتحالفان إن ادعيا البيان. الحطاب: ظاهره أن التحالف إنما هو مع البيان وبه صرح الشيخ أبو الحسن. انتهى. ابن عرفة: ابن رشد: ولو اختلفا عند القضاء أَيُّ الحقَينِ يبدأ به لجرى على هذا الاختلاف إلا أنه لا يمين في شيء من ذلك. انتهى. ثم قال: ابن عرفة: ولو ادعى أحدهما بيان الدفوع عنه والآخر إبهامه، فنقل محمد عن أشهب وعبد الملك أن القول لمدعي الإبهام قائلا: هذا خلاف قول ابن القاسم، الصقلي: على قوله يكون لمدعي البيان ثلاثة أرباع الحق نصفه بالقسم بدعوى الإبهام ويتنازعان في النصف الآخر فيشطر. انتهى.

قوله: على هذا الاختلاف قال ابن عرفة: ولو ادعى من اقتضى ممن عليه دينان أحدهما برهن أو حميل فيما اقتضاه أنه العاري عنهما وكذبه الدافع ولا بينة، ففي قسم المقبوض عليهما بعد حلفهما وقبول قول القابض، ثالثها: قبول قول الدافع لرهونها وكفالتها في حقين أحدهما قرض


(١) لفظ الرهوني ج ٥ ص ٢٣٤: فتحصل من هذا التقييد أن ما انفرد به اللخمي لخ.
(٢) في الرهوني ج ٥ ص ٢٩٣: وكفالتها.