عليه من كرش ومصارين إلا الفؤاد فإنه يباع على حدته وكذا الرأس والأكارع. قاله ابن عبد السلام.
وفي الرقيق والقد والبكارة والثيوبة واللون يعني أنه يذكر في الرقيق ما تقدم ويزيد القد أي القدر من طول وقصر وربعة، أو يقال طوله أربعة أشبار مثلا وذكر ابن الحاجب القد في الخيل والإبل وشبههما ويزيد أيضا البكارة والثيوبة واللون الخاص في الرقيق ككونه شديد السواد أو يميل إلى الحمرة أو الصفرة أو شديد البياض أو كونه مشربا بحمرة. قال عبد الباقي: فليس مكررا مع قوله: "واللون في الحيوان". انتهى. قال بناني: قال ابن غازي في أكثر النسخ: بإسقاط اللون هنا لتقدمه في الحيوان الذي هو أعم من الرقيق، وحينئذ فيحمل اللون المتقدم على الخاص ولا يغني عنه ذكر الجنس. وبهذا أجاب في التوضيح. وأما ذكره هنا فموجب للتكرار قطعا؛ لأنه إن حمل على العام أغنَى عنه ذكر الجنس، وإن حمل على الخاص تكرر مع اللون المتقدم، فإن حمل هذا على الخاص والمتقدم على العام كان المتقدم مستغنى عنه بذكر الجنس. واللَّه أعلم. وبه يظهر ما في كلام الزرقاني. انتهى.
وإنما كان ذكر اللون مستغنى عنه بذكر الجنس لأنه النوبة سود والروم بيض والحبشة سمر، فكل جنس له لون معروف.
قال مقيده عفا اللَّه عنه: يظهر ما قاله المص من الإتيان باللون هنا فيما إذا كان المسلم فيه عبدا من العبيد التلاد. واللَّه سبحانه أعلم. وقال المواق: ابن شأس: يذكر في الإماء البكارة والثيوبة إن كان الثمن يختف بذلك. ابن عرفة: واضح لاختلاف الأغراض بذلك. انتهى.
تنبيه: قال عبد الباقي: يقال للآدمي الأبيض أحمر اللون وللأنثى حمراء وتصغر على حميراء، ومنه قول النبي صلى اللَّه عليه وسلم لعائشة:(يا حميراء)، ولا يوصف بلفظ البياض لأنه في الآدمي البرص، فإن خلط البياض حمرة فأزهر اللون، فإن خلص بياضه فأمهى، فإن لم يخلص فدُرِّيٌّ شبه بلون الدر ودون ذلك أسمر ودون السمرة آدم والأنثى أدماء. انتهى. ويقال في لونه أدمة. انتهى. وفي قوله: ولا يوصف بلفظ البياض لخ نظر لقول أبي طالب في وصف النبي صلى اللَّه عليه وسلم: