لا يلزمه قبول العرض قبل أجله ولو بيع بقدر دينه أو أكثر؛ إذ الأجل فيه من حقهما، بخلاف العرض من قرض فإن الأجل فيه من حق المقترض.
وإن أجاز تعجل يعني أنه إذا أجاز المرتهن المبيع الواقع في الرهن لأجل تعجيله حقه في الحالة التي يخير فيها بين الإجازة والرد، وذلك فيما إذا بيع الرهن بأقل من الدين أو بمثل أو أكثر وكان دينه عرضا من بيع، فإنه يتعجل الثمن الذي بيع به الرهن ويأخذه في دينه، فإن وفى فواضح، فإن بقي من دينه شيء اتبع الراهن به، وإذا تعجل في حالة التخيير فأولى في حالة عدم التخيير كما إذا باعه بمثل أو أكثر وليس الدين عرضا من بيع. قال عبد الباقي: ثم تعجيل الثمن الذي بيع به جبرا على الراهن والمرتهن فيما يعجل فيه الدين، وأما ما لا يعجل فيه كعرض من بيع فإنما يعجل إن رضيا بالتعجيل، فإن لم يرض به الراهن فهل يكون الثمن رهنا أو يأتي برهن مثله أو يبقى رهنا ولا يجوز بيعه تردد. انتهى.
قوله: فإن لم يرض به الراهن لخ، قال الرهوني: انظر من ذكر هذا الثالث، وقد ذكر ابن عرفة في ذلك طرقا ولم يذكر هذا الثالث، ويرده من جهة المعنى أنه لا وجه لرد البيع الواقع من الراهن بعد إجازة المرتهن إياه، فبأي وجه يبطل حق المشتري منه وهو لم يتعلق به حق خالق ولا مخلوق؟ ومما يردد من جهة النقل تصريح ابن رشد بأن إجازة المرتهن كإذنه في البيع وسلمه ابن عرفة وغيره.
تنبيهان: الأول: لو كان الدين عينا فباع الراهن الرهن بعرض لكان المرتهن بالخيار بين أن يرد البيع ويجيزه فيوقف له العرض رهنا إلى حلول الأجل. انتهى. نقله الرهوني.
الثاني: قال الرهوني: ما ذهب عليه المص من أنه إن أجاز تعجل هو نص المدونة في كتاب الرهون، ونصها: وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لم يجز بيعه، فإن أجازه المرتهن جاز البيع وعجل المرتهن حقه شاء الراهن أو أبى. انتهى منها بلفظها. وجعله ابن رشد معارضا لظاهر ما لها في كتاب التجارة إلى أرض الحرب، فإنه نقل عن أشهب ما نصه: وإن أجاز بيعه بقي دينه إلى أجله ووقف له الثمن رهنا إلى أن يأتي الراهن برهن ثقة يشبه الرهن الذي باع، وزاد متصلا به ما نصه: وذهب سحنون إلى أنه إذا لم يأت برهن يشبه الرهن الذي باع عجل له