فصل: في ذكر منهي الإحرام محرمه ومكروهه على الرجال والنساء، مفسدة ومنجبره. قاله الشبراخيتي. وقال محمد بن الحسن: ممنوعات الإحرام ضربان: ضرب غير مفسد كاللبس والتطيب وفيه الفدية، وضرب مفسد كالجماع ومقدماته، وبدأ بالأول، فقال: حرم بالإحرام على المرأة لُبْسُ قفاز، كرمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه للبرد، والباء في قوله:"بالإحرام"، للسببية؛ يعني أنه يحرم بسبب الإحرام بحج أو عمرة من رجل أو امرأة أمور كثيرة يشتركان في الأكثر منها، وتختص الحرمة بالرجل دون المرأة في بعضها، فكل ما يحرم على المرأة يحرم على الرجل دون العكس، فمما يحرم على المرأة بإحرامها بحج أو عمرة: لبس القفاز، وخص المصنف القفاز للخلاف فيه وإلا فغيره مما تُعِدُّهُ لستر يديها مخيطا أو مربوطا، كذلك قاله التتائي. وكذا ستر إصبع من أصابعها، فإن أدخلت يديها في قميصها فلا شيء عليها، وقوله:"لُبس"، بضم اللام مصدر لبس بكسر الباء ومضارعه بفتحها، وأما اللَّبس مصدرا بمعنى التخليط فبفتح اللام من باب ضرب يضرب، ومنه:{وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ}، ولو لبست المرأة القفازين فالفدية، وقوله:"المرأة"، حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة، ومثلها الخنثى المشكل. قاله غير واحد. وقال محمد بن الحسن: مقتضى الاحتياط إلحاق الخنثى بالرجل؛ لأن كل ما يحرم على المرأة يحرم على الرجل دون العكس، إلا أن يقال احتمال الأنوثة يقتضي الاحتياط في ستر العورة، وأن حكمه حكم المرأة. والله أعلم. انتهى.
وقد مر أن الباء في قوله:"بالإحرام" سببية، فمبدأ الحرمة مجرد الإحرام، ويحتمل أنها للمعية وأنها للظرفية، وهذان المعنيان يفيدان ما أفادته السببية من أن مبدأ الحرمة مجرد الإحرام، وقال الإمام الحطاب: قال بعضهم: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج: في تغطية الرأس، وفي حلقه أي الرأس، وفي لبس المُحِيطِ وفي لبس الخفين، وفي عدم رفع الصوت بالتلبية، وفي الرمل في الطواف؛ وفي الخبب في السعي، وفي الوقوف بعرفة في القيام والركوب أفضل للنساء، وفي البعد عن البيت في الطواف والقرب منه أفضل للرجال والبعد منه أفضل للنساء، وفي الارتقاء على الصفا والمروة. انتهى. قلت: وفي ركوب البحر والمشي من المكان البعيد فيكره ذلك للنساء ولو قدرن ويجب على الرجال إذا قدروا، وفي أنها يشترط في حقها زوج أو محرم أو رفقة مأمونة.