الرجال والنساء لأنه لا يسمى وطأ لا لغة ولا شرعا، "ومساحقة" بفتح الحاء وكسرها، فعلى الأول يكون معطوفا على "وطء" من قوله: "الزنى وطء مكلف"، وعلى الثاني يكون معطوفا على "مكلف": أي لا وطء مساحقة، وفي القاموس: أسحق الضرع ذهب لبنه وبلي ولصق بالبطن، وفلانا أبعده وانسحق: اتسع. انتهى. وحينئذ سمي مساحقة لأن كلا منهما تلصق فرجها بفرج الأخرى؛ أو لأن فعلهما يبعدهما عن الخير والرحمة والسمات الحسنة، ولأن كلا منهما توسع نفسها للأخرى في تلك الحالة. انتهى. وقال الخرشي: يعني أن شرار النساء إذا فعلن ببعضهن فإنه لا حد عليهن لأنه لا إيلاج فيه، وإنما فيه الأدب باجتهاد الإمام. انتهى.
وإلى هذا أشار المصنف بقوله: وأدب فاعل المساحقة اجتهادا أي باجتهاد الحاكم، ومقابله في البيان لأصبغ تجلد كل خمسين جلدة ووجهه أنه يحصل فيه لذة كالوطء، فجعل فيه أخف حدود الزنى. انتهى. قاله الشبراخيتي.
فرع: للمرأة أن تبالغ في الاستنجاء كما في المواق، وفي بعض النسخ: وأدبتا أي المتساحقتان، وقال التتائي: وأدب الإمام فية اجتهادا عند ابن القاسم كسائر العقوبات فقد يقع ذلك من واحدة فلتة ومن أخرى عادة، وربما كانت داعية لغيرها فية. انتهى. كبهيمة يعني أن وطء البهيمة ليس بزنى فلا حد على واطئها لكنه يؤدب باجتهاد الحاكم، قال المواق من المدونة: مع غيرها لا يحد من أتى بهيمة ويعاقب. انتهى. خلافا لابن شعبان، القائل: يحد واطيء البهيمة. وقال عبد الباقي ما معناه: ويؤدب مجبوب واطيء ومقطوع ذكر ومدخلة ذكر صبي أو بالغ ميت أو ذكر بهيمة وإن حية في فرجها فيؤدب كل لحرمة ذلك ويثبت جميعه حتى الساحقة بشاهدين؛ لأنه ليس بزنى ولا مال ولا آئل إليه، وكذا يؤدب صبي وصبية مميزان وكذا في الثبوت، والأدب من لف خرقة كثيفة أو غيب في هوى الفرج فلا حد عليه للشبهة. انتهى.
وهي كغيرها في الذبح والأكل يعني أن البهيمة الموطوءة كغيرها من بهيمة لم توطأ فإنه يجوز ذبحها وأكلها اتفاقا، فكما يجوز ذبح بهيمة لم يطأها إنسي وأكلها يجوز تذكية بهيمة وطئها إنسي وأكلها، قال الشبراخيتي: وهي كغيرها ممن لم يفعل به ذلك في الذبح والأكل للحمها، خلافا لمن يقول تقتل بلا ذبح وتحرق ليلا تأتي بولد مشوه، قال التتائي: ولنا أن العادة لم تجر