تنبيهات: الأول: قوله: "أو خامسة" اعلم أنه لو قال بعد عقد النكاح إنه كان طلق واحدة من الأربع قبل أن يتزوج الخامسة فإنه لا يصدق، وتطلق الخامسة إلا أن يقيم بينة.
الثاني: قال فيها: من نكح نكاح متعة عامدا لم يحد في ذلك وعوقب. انتهى. أي لأنه جمع شروط النكاح، وإنما فسد لضرب الأجل، والذي وقع في الأجوبة وأفتى ابن رشد بحده هو من تزوج امرأة نكاح متعة بلا ولي ولا شهود عدول لخ.
الثالث: قال التتائي: أو وطئ خامسة عالما بالتحريم ودخل بها فيحد وهو مذهب المدونة ونبه عليه لخلاف الظاهرية. انتهى. وقد مر أن نكاح الخامسة من المجمع على تحريمه وذلك يؤذن بضعف القول بإباحته جدا. واللَّه تعالى أعلم.
اللخمي: من تزوج ابنة زوجته ودخل بها ولم يكن دخل بالأم لم يحد لأنها تحل له لو طلق الأم، وإن كان قد دخل بالأم حد وكذلك إن تزوج أم امرأته، فإن دخل بالابنة حد وإن لم يدخل بها لم يحد مراعاة للخلاف، وإن تزوج زوجة أبيه أو زوجة ولده حد إن كان عالما بتحريم ذلك. انتهى.
أو مرهونة يعني أن المرتهن إذا وطئ الأمة المرهونة له فإنه يحد إلا إذا وطئها بإذن من الراهن، قال التتائي: أو وطئ مرهونة أو مودعة لأنهما عندنا كالمستأجرتين، وليس تسلط المرتهن على بيعها في الجملة شبهة تدرأ الحد وهذا ما لم يأذن له الراهن في وطئها، فإن أذن له فلا حد لأن الإذن في الوطء كالتحليل، فرُوعِي في عدم الحد. وأطلق المؤلف هنا اعتمادا على ما قدمه في الرهن. واللَّه تعالى أعلم. وينبغي أن يجري حكم إذن المودع في الوطء كالراهن. انتهى. وقال المواق من المدونة: ومن وطئ جارية عنده رهنا أو عارية أو وديعة أو بإجارة فعليه الحد. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو وطئ مرهونة فيحد المرتهن بوطئها ولم يقيده بغير الإذن من الراهن لما تقدم، وإذا حد مع ماله فيها من الشبهة فأحرى في الوديعة والعارية لعدم شبهته فيهما، وأما الراهن فلا يحد بوطئها لأنه ملكه. انتهى.
أو ذات مغنم يعني أن من وطئ أمة من الغنيمة له فيها نصيب قبل القسم يحد سواء حيزت الغنيمة أم لا، وظاهره كان الجيش يسيرا أو كثيرا، ويأتي تقييد ابن يونس بالكثير. وقال