للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في جسد نوفل بن عبد الله المخزومي عشرة آلاف درهم فلم يأخذها ودفعه إليهم، وقال: (لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه (١)). انتهى.

تنبيه: من غصب جارية ثم ماتت بعد أن باعها الغاصب، فإن لربها إجازة البيع وأخذ الثمن الذي بيعت به. انتهى. ولا يستقرأ منه جواز فداء الأسير بنصراني ميت؛ لأنه إنما نظر هنا إلى يوم العقد، ولو نظر إلى يوم الإجازة وأجاز لصح الآخر، والحكم فيه من غير هذا الموضع الجواز. قاله المشدالي. نقله الحطاب. وتقدم كلامه معه.

وفي الخيل وآلة الحرب قولان؛ مبتدأ وخبرد المجرور قبله؛ يعني أنه اختلف على قولين في جواز فداء أسرى المسلمين من العدو بالخيل وآلة الحرب وعدم جواز ذلك، فذهب ابن القاسم إلى المنع، وذهب أشهب وعبد الملك وسحنون إلى الجواز، وقد جمع بعضهم هذه المسألة مع التي قبلها، وذكر فيهما أربعة أقوال: الجواز مطلقا لسحنون، والمنع مطلقا لابن القاسم، والجواز بالخيل والسلاح دون الخمر والخنزير والميت لابن الماجشون وأشهب، وعكسه لابن القاسم. قاله الشارح. وقال عبد الباقي: محل القولين ما لم يخش بهما الظفر على المسلمين، وإلا منع اتفاقا، قال محمد بن الحسن: تبع في ذلك الأجهوري واعترضه المصطفى بأن هذا القيد لابن حبيب، وجعله ابن رشد قولا ثالثا: وقول ابن حبيب: إنما يجوز ذلك ما لم تكن الخيل والسلاح أمرا كثيرا تكون لهم به القدرة الظاهرة.

ولما أنهى الكلام على الجهاد وما يتعلق به أتبعه بالكلام على ما يتقوى به عليه، فقال:


(١) لا خير في جسده ولا في ثمنه، سنن البيهقي، ج ٩ ص ١٣٢. مصنف ابن أبى شيبة ج ٧ ص ٦٧٢.