للخدمة؛ يعني والسرقة من محل مأذون فيه للعبد أو الأجير، بدليل قوله: وفيها إن سرق منك رجل أجنبي مع عبدك أو مع أجيرك الذي ائتمنته على دخول بيتك لم يقطع واحد منهما. انتهى.
ولا طير لإجابته يعني أنه لا يقطع سارق طير يساوي ثلاثة دراهم لأجل إجابته من يدعوه لأنها منفعة غير معتبرة شرعا، وإنما يقطع لو ساوى ثلاثة دراهم فأكثر لتعليمه أو للحمه أو لريشه أو للحمه وريشه كما مر. قال التتائي: ويقوم السمانى والدرة وأبو رزين والغراب الذي يتكلم باعتبار لحمه وحمام السبق. التونسي: يقوم على ما علم منه ليأتي بالأخبار من الموضع الذي يبلغ وتبلغ المكاتبة إليه، لا طير لا يساوي ثلاثة دراهم إلا لإجابته إذا دعي كبعض البلابل أو العصافير إذ ليس غرضا شرعيا. ابن عرفة: والأظهر في الطيور المتخذة لسماع الصوت لغو حسن أصواتها في تقويمها، ولو قدم هذه عند قوله:"جارح لتعليمه" لكان أحسن. انتهى. وقال عبد الباقي: ولا يقطع سارق طائر لإجابته أي مجاوبته، وليس المراد بها ضد الإباية، والمراد يساوي نصابا كالبلابل والعصافير التي تدعى فتجيب، والغراب الذي يتكلم، وأبو رزين إذا كانت لا تساويه إلا لتلك المنفعة لأنها غير شرعية، نعم إن كان للحمه يساوي نصابا قطع، ومثل هذا يجري في مسألة الطنبور الآتية للمصنف. انتهى. وتحصل مما مر أن الطائر إذا كان لا يساوي نصابا إلا لإجابته أي مجاوبته إذا دعي أو لصوته أو لسبقه، فإنه لا قطع لأن ذلك منفعة ملغاة شرعا. واللَّه تعالى أعلم.
ولا إن تكمل بمرار في ليلة يعني أن السارق إذا سرق مرتين أو مرارا في ليلة أو يوم أو في أكثر ولم يتكمل النصاب إلا في مرتين أو أكثر فإنه لا يقطع حيث تعدد قصده، وأما لو اتحد قصده فإنه يقطع، قال الشبراخيتي: ولا قطع إن تكمل إخراج النصاب بمرار في ليلة أو يوم حيث تعدد قصده، وأما لو قصد ابتداء أخذ النصاب ولكنه أخذه في مرار فإنه يقطع كما يفيده كلام ابن عرفة في تعريف السرقة، وظاهره سواء كان طعاما أو غيره توالى إخراجه بأن لا يكون بين ذلك فصل أولا طال زمان ذلك أو قصر فهو ست صور. انتهى. وقال عبد الباقي: ولا قطع إن تكمل إخراج النصاب من حرز مثله بمرار في ليلة حيث تعدد قصده، فإن قصد ابتداء أخذه ولكنه أخرجه في