للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرار قطع، ويعلم قصد آخذه كله بإقراره أو قرينة، كإخراجه دون نصاب مما وجد مجتمعا في محل واحد من قمح أو متاع، ثم يرجع مرة أو أكثر فيخرج تمام النصاب فيحمل في ذلك على أنه قصد إخراجه مرتين أو أكثر قصدا واحدا، وسواء كان حين إخراج ما أخرجه أولا يقدر على إخراج ما أخرجه فقط أو يقدر على إخراج نصاب كامل، وإن كان الذي في كلام ابن رشد الأول إذ قصد الحيلة في الثاني أظهر. انتهى.

قوله: حيث تعدد قصده الخ هذا على قول ابن رشد في جعله قول سحنون وفاقا لابن القاسم، وذلك لأن ابن القاسم في العتبية، قال: لا قطع على من أخرج النصاب في مرار، قال سحنون: إن كان في فور واحد قطع، فحمله اللخمي على الخلاف لقول ابن القاسم، وحمل ابن رشد قول سحنون على الطعام أو المتاع الذي لا يمكن إخراجه دفعة، قال: لأن ذلك سرقة واحدة، وحمل قول ابن القاسم على أنه إنما عاد مرارا لينظر ما يسرقه سوى ما سرق. انظر التوضيح. وقوله: الذي لا يمكن إخراجه دفعة الخ لا مفهوم له؛ لأنه إذا أمكن إخراجه دفعة فأخرجه شيئا فشيئا كان أحرف في القطع لقوة التهمة في التحيل. انتهى. قاله البناني. قوله: في التحيل أي لأخذ أموال الناس كما في التوضيح. واللَّه تعالى أعلم.

وقال المواق: سمع أشهب في السارق يجد القمح في البيت فينقل منه قليلا قليلا: لا يقطع فيه ويجتمع منه ما يجب فيه القطع يقطع. ابن رشد: لأنه لا رأى جميعه قصد أخذ جميعه بقصد واحد، وليس بخلاف لسماع أبي زيد. ابن القاسم: إن دخل السارق البيت في ليلة واحدة عشرين مرة يخرج في كل مرة ما لا قطع فيه وفي جميعه ما يجب فيه القطع لا يقطع. ابن عرفة: فالخلاف في هذا خلاف في حال. انتهى.

أو اشتركا في حمل يعني أنه إذا أخرج اثنان من الحرز نصابا اشتركا في حمله فإنه لا قطع على واحد منهما بشرطين، أحَدُهُمَا قوله: إن استقل كل أي قدر أن كل واحد منهما يقدر على حمله بانفراده، وأما إن لم يستقل به واحد منهما فعليهما القطع أي يقطعان معا، والثاني قوله: ولم ينبه نصاب أي لم ينب كل واحد منهما بانفراده بتقدير قسمه بينهما نصاب السرقة، وأما إن كان ينوب كل واحد منهما بانفراده نصاب فإنهما يقطعان معا.