للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يكون هذا الحسن بي محدقا … ويضحك الورد على شيبتي

واستحدادها عطف على نحو الزيت؛ يعني أنه يجوز للمعتدة من وفاة أن تستحد أي تحلق شعر عانتها وإن كان زينة لكنه لم يظهر، والاستحداد استعمال الحديد في حلق العانة، هذا تفسيره في الاشتقاق، وقوله: واستحدادها قاله اللخمي وابن يونس وغيرهما. ولا تدخل الحمام يعني أنه لا يجوز للمعتدة من وفاة أن تدخل الحمام. قال الشيخ عبد الباقي: لا تدخله ولو لضرورة، وقال الشيخ محمد بن الحسن: قال ابن ناجي: اختلف في دخولها الحمام فقيل: لا تدخله أصلا، وظاهر قائله ولو من ضرورة، وقال أشهب: لا تدخله إلا من ضرورة. انتهى. ونحوه في التوضيح وهو يدل على ترجيح الثاني، فيجوز دخوله مع الضرورة لأن القول الأول ظاهر فقط لا صريح، وحينئذ فقول المص إلا لضرورة يرجع لهذا أيضا. انتهى. ولا تطلي جسدها يعني أنه لا يجوز للمعتدة أن تطلي جسدها بنؤرة ونحوها حكاه اللخمي وغيره عن أشهب. مالك: لا باس أن تحضر الحاد العرس ولا تتهيأ فيه بما لا تلبسه الحاد ولا تبيت إلا في بيتها، زاد غيره: ولا بأس أن تنظر في المرآة وتحتجم وتقلم أظفارها وتنتف إبطها. نقله الخرشي ولا تكتحل يعني أن المعتدة من وفاة ليس لها أن تكتحل وإن بغير مطيب لأنه زينة. إلا لضرورة يعني أن منع الاكتحال في حقها مشروط بأن لا تدعو إليه ضرورة، وأما إن دعت إلى الاكتحال ضرورة فإنه يجوز لها. قال الشبراخيتي: الاستثناء يرجع لمسألة الاكتحال كما هو ظاهر صنيعه في توضيحه، ورجحه الطخيخي لقوله: ولا تدخل الحمام وما بعده، واقتصر عليه في الحاشية. انتهى. وقوله: إلا لضرورة، وأما ما روي أن امرأة توفي زوجها فأتت أمها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي اشتكت عينها، قال (وإن انفقأت) وصححه عبد الحق فقد أجابوا عنه بأنه صلى الله عليه وسلم فهم من المرأة عدم الصدق. قاله الشبراخيتي. وإن بطيب مبالغة في المستثنى فقط أي يجوز الاكتحال للضرورة بمطيب وبغير مطيب، والمراد بالضرورة مطلق الحاجة، ويدل على ذلك قول أبي الحسن: ودين الله يسر، وقوله: ولا تكتحل إلا لضرورة وإن بطيب، هكذا قال في المدونة: وروي عن ابن عبد الحكم المنع من ذلك ولو مع الضرورة. قاله الشارح. وتمسحه نهارا يعني أن الإمام مالكا قال: إنها تكتحل ليلا لأجل الضرورة وتمسحه نهارا، والضمير في تمسحه للكحل.