غير متغير فإنه ينقض الوضوء؛ لأن جنسه معتاد للخروج وإن لم يكن هو معتادا، هذا معنى ما قاله الشيخ محمد بن الحسن وقال: وليس قوله: "في الصحة" صفة للخارج وإلا لاقتضى عدم النقض بالمعتاد إذا خرج في المرض، وليس كذلك انتهى.
لا حصى يعني أن الوضوء ينتقص بالحدث لا بالحصى فهو عطف على قوله: بحدث، ويصح أن يكون عطفا على قوله المعتاد انظر حاشية الشيخ بناني. والمراد بالحصى المتخلق في البطن، وأما من ابتلع حصاة ونزلت منه كما هي فإنها تكون ناقضة كماء شربه ونزل منه بصفته. ودود يعني أن من توضأ وخرج منه دود لا ينتقض وضوؤه فهو عطف على قوله:"لا حصى"، وسواء خرج الدود من القبل أو من الدبر فإنه لا ينقض: وكذلك الدم لا ينقض الوضوء خرج من قبل أو دبر من ذكر أو أنثى. وقد تقدم أن الحصى والدود لا يستجمر منهما كالريح إن خرجا بغير أذى أو بأذي خفيف، فإن خرجا بأذى ظاهر؛ أي كثير، وجب الاستنجاء أو الاستجمار. وأما الدم فلا بد فيه من الماء. وقال أبو بكر: يكفي فيه الاستجمار. والله سبحانه أعلم. ولو خرج الولد جافا بغير دم فهل ينتقض الوضوء؟ قولان مبنيان على القولين في وجوب الغسل. وقوله:"لا حصى ودود" قد علمت أنهما ليسا بحدث لعدم اعتيادهما. والله سبحانه أعلم.
ولو ببلة يعني أن الحصى والدود لا ينقضان الوضوء ولو خرجا، والحال أنه عليهما بلة من المخرجين؛ أي أذى فالمراد بالبلة الأذى من غائط أو بول مثلا لا الطراوة، ولو عبر بالأذى لكان أظهر، وقوله:"ببلة" بكسر الباء، والباءُ الجارة للمصاحبة. قاله الشبراخيتي. وإنما لم ينقض الأذى هنا مع أنه من الخارج المعتاد؛ لأنه تبع لما لا نقض به. قال الشيخ عبد الباقي: ومثلهما -يعني الحصى والدود في عدم النقض- دم وقيح خالصين من الأذى وإلا نقضا، والفرق أن حصول البلة البلة مع الحصا والدود شأنه أن يغلب بخلاف حصولها مع دم وقيح. انتهى. قال الشيخ الأمير: وأقره الأشياخ، وفي بناني: التسوية بينه وبين الدود نقلا، وأما لو كانت العادة تنسب الخروج للمعتاد أصالة لكثرته جدا مع الحصا نقض. انتهى. ويعفى عن غسل ما خرج مع الحصا والدود من الأذى حيث كان مستنكحا، وإلا وجب غسله وهذا إن كثر، وإلا عفي عنه مطلقا كان مستنكحا أم لا كما مر. وإذا جب غسله لكثرته بطلت له الصلاة ولم يبطل الوضوء، وللشيخ الأمير: