للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قل للفقيه ولا تغررك هيبته … شيء من المخرج المعتاد قد عرضا

فأوجب القطع واستنجى المصل له … لكن به الطهر يا مولاي ما انتقضا

والحصا والدود طاهرا العين على المنقول، وبه صرح الباجي فقال: لا يستنجى منه كالريح، فإن خرج عليهما بلة فمتنجسان لا نجسان، وظاهر المصنف كغيره أن الحصا والدود لا ينقضان ولو خرجا مع بلة، ولو قدر على رفعهما فليسا كالسلس؛ لأن السلس ناقض باعتبار أصله. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: "ولو ببلة" أشار بلو للخلاف، فإن المسألة فيها ثلاثة أقوال: أحدها لا وضوء عليه خرجت الدود نقية أم غير نقية وهو المشهور في المذهب، والثاني عليه الوضوء إلا أن تخرج نقية، والثالث أن عليه الوضوء وإن خرجت نقية.

وبسلس فارق أكثر يعني أن السلس ينقض الوضوء حيث فارق أكثر الزمن، ومفهومه أنه لو ساوى بأن فارق نصف الزمن ولازم نصفه لا ينقض الوضوء، وهو كذلك كما شهره ابن رشد، وكذا لو لازم أكثر الزمن أو لازم جميع الزمن بالأولى. وجعل غير واحد قوله: "وبسلس" محترز قوله: "في الصحة" ومحل هذا التفصيل حيث لم يقدر على رفعه ولو تسبب في حصوله، فإن قدر على رفعه نقض من غيره تفصيل كما يأتي قريبا إن شاء الله. وسواء في ذلك كان السلس مذيا أو وديا أو بولا أو غائطا أو ريحا أو استحاضة أو منيا كما نص عليه غير واحد. وفي المنتقى: سلس المني لا يجب منه الوضوء، وقال الشيخ زروق: قد يخرج المني بلا لذة ولا إنعاظ وهذا لا يجب به شيء على المشهور. انتهى نقله الإمام الحطاب. وقال: هذا -والله أعلم- مني السلس. وقوله: "وبسلس" هو من عطف الخاص على العام كما في الشبراخيتي.

كسلس مذي قدر على رفعه لا خصوصية للمذي بذلك، ومعنى كلامه أن من أصابه سلس مذي وهو يقدر على رفعه عنه بتزوج أو تسر أو تداو أو صوم ينقض ذلك السلس وضوءه سواء لازم جميع الزمن أم لا، ومر أن سلس غير الذي كسلس الذي من غير فرق، والحاصل أن السلس المقدور على رفعه ينقض من غير تفصيل كان سلس مذي أو بول أو ريح أو غيرها، وإن لم يقدر