للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بروث أو عظم لا يجزنه ذلك. وعلم مما مر عن الحطاب أن محل الحرمة والكراهة في جميع ما مر من قوله: "لا مبتل" الخ حيث اقتصر على الاستجمار به، وأما إن قصد أن يتبعه بالماء فإنه يجوز إلا المحترم بأقسامه الثلاثة والمحدد والناشر للنجاسة كالمائع والمبتل. والله سبحانه أعلم. ودون الثلاثة يعني أنه يكفي في الاستجمار ما دون الثلاث حيث حصل به الإنقاء، ويستحب الإيتار إن أنقى بالشفع كما مر. وما ذكره المنصف من أن الواجب الإنقاء دون العدد هو المشهور فإن الحديث محمول على الندب. وقال ابن شعبان وأبو الفرج بوجوب الإنقاء والعدد، وعلى المشهور فإن أنقى بحجر أو بحجرين أجزأ لكن يستحب التثليث، فإن لم يُنْق بالثلاث وأنقى بأربع ندب الخامس للوتر: فإن لم ينق بخمس وأنقى بست استحب السابع ثم المطلوب الإنقاء. واعلم أن النية هي أصل كل خير إذا كانت جميلة، فقد ذكر في المدخل في قضاء حاجة الإنسان الذي هو أهون الأمور ومن الضروريات نيفا وسبعين خصلة فإذا نواها الإنسان حين خروجه للخلاء يحصل له نيف وسبعون حسنة، فإذا منعه مانع من فعلها فقد ربح تلك الحسنات في نيته، وإذا فعلها حصلت له سبعمائة حسنة ونيف لحديث الصحيحين: (من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتب له عشر حسنات (١))].


(١) مسلم، كتاب الإيمان، رقم الحديث: ١٣٣
- البخاري، كتاب الرقاق، رقم الحديث: ٦٤٩١.