يجزئ كما نص عليه الشيخ عبد الباقي. وقال صاحب الطراز: ولو علقت به رطوبة الميتة أو تفتتت الروثة على المحل تعين الغسل. انتهى. يعني أنه يتعين غسل المحل بالماء ولا يكفي الاستجمار، ولو استجمر بعد ذلك بشيء طاهر. قاله الإمام الحطاب. وفي البيان: وإن استنجى بما فيه رطوبة من النجاسات أعاد في الوقت قولا واحدا انتهى. وقوله: يعيد في الوقت، يريد إذا صلى بذلك ناسيا، وإما إذا تعمد ذلك فيعيد أبدا. والله أعلم. قاله الإمام الحطاب. وفي الحطاب أنه إذا قصد إزالة عين النجاسة من المحل ليغسلها بعد ذلك فإنه يزيلها بكل ما يمكن أن تزال به مما ليس له حرمة أو فيه إذاية، وليس مائعا ولا مبلولا ليلا ينشر النجاسة. والله أعلم. انتهى. كاليد يعني أن اليد تجزئ إن أنقت فهو تشبيه في الإجزاء حيث حصل إنقاء فإن لم يجد غيرها ندب الاستجمار بها إن قصد إتباعها بالماء فإن قصد الاقتصار عليها فواجب أو سنة على حكم إزالة النجاسة. ويؤمر بغسل النجاسة من يده كما في الحطاب: وإن وجد ما يستجمر به غيرها جاز الاستجمار بها إن قصد إتباعها بالماء، وكره اقتصاره عليها. قاله الشيخ علي الأجهوري. قال الشيخ عبد الباقي. وانظر لم جاز الاستجمار بها حالة وجود غيرها يستجمر به، والحال أنه أراد إتباعها بالماء مع كونه تلطخا بنجاسة، وهو مكروه كما مر. وقال الشيخ الأمير: وحرم إدخال أصبع في دبر أو فرج إلا أن يتعين لزوال الخبث. انتهى.
تنبيهات: الأول: قوله: "كاليد" قد مر أنه يؤمر بغسل النجاسة من يده بعد الاستجمار لا قبل ذلك ليلا تنتشر النجاسة بالرطوبة. وقوله:"فإن أنقت أجزأت" وهل يعيد في الوقت أم لا؟ قولان: القول بالإعادة في الوقت لأصبغ، والقول بعدم الإعادة لابن حبيب.
الثاني: إذا قلنا إنه يستجمر باليد فهل بأصبعه الوسطى أو بالبنصر؟ قولان ويجريان في الاستنجاء بها فيما يظهر، ولا يستنجي ولا يستجمر بسبابته. قاله الشيخ عبد الباقي. وإنما يفعل هذا باليسرى، وأما اليمنى فيكره الاستنجاء والاستجمار بها، فإن ارتكب المكروه واستنجى باليمنى أجزأه. وقال أهل الظاهر: لا يجزئه ومقتضى ما في الإكمال عن بعض شيوخه أن الإنقاء باليد لا يكفي فمنهم من زاد في شروط المزيل أن يكون منفصلا احترازا من يد نفسه. قاله الإمام الحطاب. الثالث: رد المنصف بقوله فإن أنقت أجزأت قول الإمام الشافعي: إن من استجمر