مر: وندب جمع ماء وحجر"؛ لأنا نقول ذلك في جمع الماء به كما مر. قاله الشيخ عبد الباقي. وقد مر بحث بناني معه، وفي حديث أبي داوود:(قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمدُ انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو حممة فإن الله جاعل لنا فيها رزقا] (١) فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي الحطاب عن ابن عرفة ما يفيد أن العلة في منع الاستجمار بالذهب والفضة ونحوهما هي الشرف. وقال في المدخل: وقد رأيت عيانا بعض الناس استجمر في حائط فلسعته عقرب كانت هناك على رأس ذكره. ورأى من ذلك شدة عظيمة. انتهى. نسأله الله السلامة. ونقل اللخمي في الاستجمار بالروث والعظم الطاهرين والنجس الجامد قولين بالجواز: والكراهة، وقد تقدم ذكر الخلاف في الحممة، قال ابن الحاجب: الأصح فيها عدم الجواز، وقال في الإكمال: المشهور عن مالك النهي عن الاستجمار بالحممة. وقال التلمساني: ظاهر المذهب الجواز والنقل يؤيده، في التوضيح: قيل وإنما منعت الحممة لأنها تسود المحل ولا تزيل النجاسة. فقد رجح كل من القولين. قاله الإمام الحطاب. وقوله: "وجاز بيابس" الخ يشمل التراب. وفي الإكمال: ويستجمر بالأرض. قاله الحطاب. وفيه "ويجوز الاستجمار بالآجر. وفي حاشية الشيخ محمد بن الحسن بناني أن الخزف بالزاي هو الآجر وفي الحطاب عن ابن هارون في شرح المدونة ما نصه: قالوا ويجوز الاستجمار بالآجر والخزف والتراب وشبه ذلك من الطاهر؛ (لأنه عليه الصلاة والسلام استنجى بالرخص)). انتهى.
فإن أنقت أجزأت، يعني أنه إذا ارتكب أمر النهي واستجمر بهذه الأشياء التي لا يستجمر بها فإنه تجزئه بشرط أن تكون قد أنقت المحل من الأذى، وخرج من ذلك المبتل والأملس والنجس؛ إذ لا يتأتي بها الإنقاء بل تزيد في انتشار النجاسة. قاله الشبراخيتي وقد مر عن الشبراخيتي. أنه إذا استجمر بالمبتل والنجس وجب عليه غسل المحل بالماء لا يكفيه الاستجمار، فإن صلى عامدا قبل أن يغسله أعاد أبدا، ومحل عدم الإجزاء بالنجس إذا كان يتحلل منه شيء كعظم الميتة الرطب الذي تبقى رطوبته: وروث يتفتت فإن كان لا يتحلل منه شيء وأنقى المحل فإنه