التورية والإنجيل المبدلين ولا تجوز إهانتهما لمكانة تلك الأسماء كما في الحطاب. وذكر الدماميني أنه يمنع الكافر من كتب الفقه والعربية لما فيها من أسماء الله وآياته؛ وهو حجة للمازني في امتناعه من إقراء الكافر كتاب سيبويه، وفيه دليل على احترام كتب التفاسير بالأولى لأنها حق، ولكن لا يبلغ إلى إيجاب الطهارة لمسها وإن كان الأولى ذلك، ومقتضى الدماميني اختصاص الحرمة بما فيد اسم من أسماء الله تعالى. وفي المدخل وابن العربي أن ما فيه اسم نبي كذلك، وبين المحترم الثالث بقوله وذهب وفضة يعني أن الذهب والفضة يحرم الاستجمار بهما، ومثلهما الياقوت والجوهر والبلور غير المصنوع، ويدخل المصنوع تحت قوله:"وأملس" وجدار هذا أيضا مما لا يستجمر به لتعلق حق الغير؛ يعني أن الاستجمار لا يجوز بالجدار حيث كان لمسجد أو وقف أو ملكا لغيره مطلقا كنفسه من جهة ممر الناس لحرمة ذلك، وأما جدار نفسه من داخل فيكره الاستجمار به ولا يحرم، وكره مخافة تلوثه هو أو من يستند إليه عند إصابة المطر مثلا لا لكونه محترما. قاله السنهوري. قاله الشيخ عبد الباقي. وظاهر النقل الكراهة في قسمي جداره. قاله غير واحد.
وروث وعظم يعني أن الروث والعظم لا يستجمر بهما مطلقا سواء كانا طاهرين أو نجسين، لكن إن كانا نجسين حرم الاستجمار بهما، وإن كانا طاهرين كره الاستجمار بهما. وإنما نهي عنهما؛ لأن الروث طعام دواب الجن، والعظم طعامهم. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال:(لا تأتني بروث ولا عظم (١))]، وقوله: لا مبتل إلى آخره كلام صادق بالحرمة والكراهة، والحكم الحرمة في الجميع إلا الروث والعظم الطاهرين، وجدار نفسه قاله غير واحد. وقال الشيخ الأمير: يحرم محدد اشتدت إذايته وإلا كره، ووجه الحرمة في النجس وإن كان التضمخ بالنجاسة لا يحرم في غير الصلاة أن هذا فيه استعمال النجس. وقد مر للمصنف:"لا نجس". قاله الشيخ عبد الباقي. ومحل الحرمة والكراهة في الجميع حيث اقتصر على الاستجمار به، فإن قصد أن يتبعه بالماء جاز إلا المحترم بأنواعه الثلاثة، ولا يقال لم لا يندب، لقوله فيما
(١) البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الوضوء، رقم الحديث: ١٥٥.