للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محترزه -قريبا إن شاء الله- مع بقية المحترزات. غير مؤذ يعني أن ما يستجمر به لا يكون مؤذيا. وأما المؤذي فلا يجوز الاستجمار به كما يأتي. ولا محترم بضم الميم وسكون الحاء وفتح التاء والراء؛ أي شيء شريف له حرمة؛ أي يستحق أن يوقر ويعظم. فهذه خمسة أوصاف لا بد للمزيل منها جميعا؛ وهي اليبس، والطهارة والإنقاء. وكونه غير موذ، وكونه غير محترم. فلا بد في الجواز من اجتماعها كلها في المزيل: ولا يكفي بعضها.

لا مبتل هذا محترز قوله: "يابس"؛ يعني أن المبتل لا يجوز الاستجمار به. ونبه به على أن المائعات أحرى فلا يصح الاستجمار بها؛ لأن الرطوبة تنشر النجاسة. فإن استجمر بمبتل أو مائع فإنه لا يجزئه ذلك. ويجب غسل المحل بالماء بعد ذلك. ولا يكفي الاستجمار. فإن صلى قبل غسله عامدا أعاد أبدا. قال الشيخ إبراهيم. ونجس هذا محترز قوله: "طاهر"، يعني أن النجس لا يجوز الاستجمار به ولا يصح. والمراد بالنجس ما يباشر به المحل. وأما إن كان بموضع منه نجاسة وفيه موضع آخر طاهر ومسح به فإن ذلك يجزئه بلا خلاف كما مر. وما قيل في الاستجمار بالمبتل يقال في الاستجمار بالنجس. قاله الشيخ إبراهيم. وأملس هذا محترز قوله: "منق"؛ يعني أن الأملس لا يجوز الاستجمار به ولا يصح لكونه لا يتأتى به الإنقاء، وذلك كالزجاج الذي ليس بمحرق. ومحدد هذا محترز قوله: "غير مؤذ"؛ يعني أن المحدد من كل شيء لا يجوز الاستجمار به لكونه مؤذيا مضرا لصاحبه، وذلك كالزجاج المحرق ونحوه من كل محدد ومحترم هذا محترز قوله: "ولا محترم"؛ يعني أن الشيء المحترم أي الذي له حرمة أي وصف يحرمه أي يمنعه من الامتهان ويثبت له استحقاق التوقير لا يجوز الاستجمار به، ويكون الشيء هنا محترما بأحد أمور ثلاثة: بطعمه أو شرفه أو تعلق حق الغير به، وبينه بقوله من مطعوم من هنا: تبيينة؛ يعني أن الشيء الذي يطعمه الآدمي ولو أدوية أو عقاقير لا يجوز الاستجمار به، وشمل نخالة لم تخلص من دقيق، وملحا وورقا فيه النشا ومكتوب هذا هو المحترم لشرفه؛ يعني أن المكتوب ورقا أو غيره لا يجوز الاستجمار به لحرمة الحروف، ولو باطلا كسحر وتورية وإنجيل مبدلين؛ لأن فيهما أسماء الله، وأسماؤه لا تبدل، إنما الباطل ما فيهما من التحريف. وسواء كان المكتوب بالخط العربي أو بغيره، ويجوز حرقهما وإتلافهما أي