كتب عُمَر بْن الخطاب إِلَى شريح وروايته عَن عُمَر رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَان سعدان بْن نصر بْن منصور البزاز، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية الضرير، عَن المجالد، عَن الشعبي، عَن شريح، عَن عُمَر، قال: إِذَا أقر الرجل بولده طرفة عين، فليس له أن ينفيه.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الملك بْن مُحَمَّد الرقاشي، قال: حَدَّثَنَا حفص بْن عُمَر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن فضيل بْن معاذ، عَن أبي جرير، عَن الشعبي، قال: كتب عُمَر بْن الخطاب إِلَى شريح: لا تجيزن لامرأة في مالها أمراً حتى يحول عليها حول عند زوجها، أو تلد ولداً.
أَخْبَرَنَا حميد بْن الربيع، قال: حَدَّثَنَا هشيم. قَالَ: إسماعيل بْن أبي خالد: أَخْبَرَنَا، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: عهد إِلَى عُمَر بْن الخطاب: لا أجيز لجارية مملكة عطية حتى تحول في بيت زوجها حولاً أو تلد ولداً.
وحَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا قبيصة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن أبي السفر، وجابر وإسماعيل، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: قَالَ لي: عُمَر: لا تجز لمملكة حتى يحول عليها عند زوجها الحول، أو تبلغ إنا ذلك.
قال: وأَخْبَرَنَا أَبُو يعلى، قال: حَدَّثَنَا زكريا عَن عامر، قال: عهد عُمَر قال: كتب عُمَر إِلَى شريح لا يورث حملاً.
الصغاني قال: حَدَّثَنَا هاشم، ويحيى بْن أبي بكير، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن مجالد، عَن الشعبي، أن عُمَر كتب إِلَى شريح: لا تورث الحميل شيئاً، وقَالَ: يحيى: إِلَّا ببينة.