للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَدَّثَنَا حمدون بْن عباد، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون قال: حَدَّثَنَا أشعث بْن سوار، عَن الشعبي، كتب عُمَر إِلَى شريح لا تورث الحمل إِلَّا بينة وإن جاءت به في جوفها.

حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن زهير قال: حَدَّثَنَا ابن الأصفهاني قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، قال: ذكر الشيباني، عَن الشعبي عَن شريح قال: كتب إلى عُمَر أقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.

حَدَّثَنِي أَحْمَد قال: حَدَّثَنَا مالك أَبُو غسان قال: حَدَّثَنَا ابن عيينة، عَن عَمْرو بْن دينار، عَن أبي بكر بْن حفص، قال: كتب عُمَر إِلَى شريح: اقض للجار يعني بالشفة.

حَدَّثَنِيه عَبْد اللهِ، عَن ابن عوف، عَن أبي النضر الدمشقي، عَن رشيد، عَن ابن لهيعة، ومعاوية بْن صالح، عَن خالد بْن يزيد، عَن عَمْرو بْن دينار، عَن أبي بكر بْن حفص؛ أنه سمع شريحاً الكندي يقول: أمرني عُمَر بْن الخطاب أن أقضي للجار بالشفعة.

حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق القاضي؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن يزيد، عَن مجالد، عَن الشعبي، أن عُمَر كتب إِلَى شريح: أن اقض بعين الدابة إِذَا فقئت بربع ثمنها ولا تجيزن لامرأة هبة شيى حتى تلد بطناً، أو يحول عليها حول، وهي في بيت زوجها ولا تورث حميلاً.

حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن مجالد، عَن الشعبي، أن عُمَر أمر شريحاً أن لا يورث حميلاً.

أَخْبَرَنَا سعدان بْن نصر قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَن الْحَسَنِ بْن عمارة، عَن الحكم، عَن شريح: أن رجلين وقعاً على جارية في طهر واحد، فأتت بولد، فادعاه كلاهما، فكتب بذلك شريح على عُمَر فكتب: إنه ابنهما يرثهما ويرثانه، ولو بينا لبين لهما، وللباقي منهما ولكنهما لبسا فلبس عليهما فهو للباقي منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>