للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الشعبي أن شريحاً سأل عَن رجل أصاب قبله ? قالوا: لا قال: لو كان أصاب قبله لم أحكم عليه، ولوكلته إِلَى الله حتى يكون الله منه ينتقم.

حَدَّثَنَا إسحاق بْن إبراهيم الحربي قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن صالح قال: حَدَّثَنَا عنبر، عَن أشعث، عَن الشعبي، يعن شريح، قال: إِذَا كان الرهن بأقل مما رهن قال: أنت رضيت به من حقك، وإذا كان أكثر قَالَ: أنت أغلقته.

حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي قال: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة موسى بْن إسماعيل قال: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن إسماعيل، يعني ابن سالم، عَن عامر، أن شريحاً سأله رجل كيف أنت يا أبا أمية ? قال: صباح من رجل نصف الناس عليه غضاب قيل له وما غضبهم عليك ? قَالَ: من قضيت عليه فهو غضبان.

أَخْبَرَنِي محمود بْن مُحَمَّد بْن عَبْد العزيز، قال: حَدَّثَنَا حيان بْن موسى؛ قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك؛ قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بْن أبي خالد، عَن الشعبي؛ قال: جاءت امرأة تخاصم زوجها إِلَى شريح في مهرها، وقد كانت قالت لزوجها: طلقني، ولك ما عليك، ففعل، فقالت: لا حتى تطلقني ثلاثاً، ففعل، فَقَالَ: جلساء شريح: أما امرأتك فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك ولا نرى مالك إِلَّا قد ذهب؛ فَقَالَ: شريح: لم ترون ذلك ? والله إن الإسلام إذاً أضيق من حد السيف؛ أما امرأتك فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وأما مالك فلك.

الجرجاني قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق؛ قال: أَخْبَرَنَا الثوري، عَن إسحاق

<<  <  ج: ص:  >  >>