للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جابر، عَن الشعبي، عَن شريح. قال: للحامل وصية. الصغاني قال: حَدَّثَنَا معاوية، عَن أبي إسحاق، عَن سُفْيَان، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: ما صنعت الحبلى، والمسافر إِذَا وضع رحله في الغرز فهو من الثلث.

الصغاني قال: أَخْبَرَنِي إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح، إِذَا أقر في مرضه عند موته لوارث لم يجز إِلَّا ببينة، وإذا أقر لغير وارث فهو جائز.

الصغاني قال: حَدَّثَنَا عفان؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن عاصم، قال: سمعت الشعبي قال: قَالَ: شريح: ما سمعت الله ذكر ستراً ولا باباً.

الصغاني قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن دينار، قال: أَخْبَرَنَا داود، عَن عامر، أن امرأة وزوجها اختصما إِلَى شريح، طلقها زوجها تطليقة، وقد خلى بينه وبينها، فأقرت أنه لم يصل إليها، فَقَالَ: شريح: نصدقك عَن نفسك، فلك نصف الصداق، ونكذبك في العدة فعليك العدة.

أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن عون، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: توجب أربعة ألف ولا توجب قدحاً من ماء ? يعني إِذَا التقى الختانان.

الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن توبة العنبري، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يحتبى يوم الجمعة ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً، والإمام يخطب يستقبل الإمام، قال: وكان يجيىء فإن كان خرج لم يصل

<<  <  ج: ص:  >  >>