شعبة، عَن شيبان، عَن الشعبي، أن رجلاً شق فرق رجل، فَقَالَ: شريح: رقعة مكان رقعة.
أَخْبَرَنِي الجرجاني قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، قال: حَدَّثَنَا الثوري، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: في الجنب الأول فالأول يعني بالجدر. وعن شريح قال: لا شفعة إِلَّا في عقار أو أرض.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان الأزرق، قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن مطرف، عَن الشعبي، عَن شريح في المرأة تعطي زوجها العطية، قال: أقيلها ولا أقيله.
حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن سليمان، عَن الشيباني، قال: حَدَّثَنِي أَبُو الضحى، أن امرأة خاصمت زوجها في شيء أعطت إِلَى شريح، فرأى شريح أن ترجع فيه، وقال: لو طابت نفساً لم ترجع فيه.
حَدَّثَنَا الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد العَبْدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الكريم الجزري، عَن الحكم، عَن شريح، أن للمرأة أن ترجع فيما أعطت لزوجها وليس للرجل أن يرجع فيما أعطاها.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن سليمان التيمي، عَن أبي جعفر، قال: رأيت شريحاً جاءته امرأته وزوجها، ادعى أنها