للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: حَدَّثَنَا الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه قال، في رجل باع عَبْداً من رجل، فأغل عليه، ثم وجد بالعَبْد عيباً، قَالَ: شريح: يرده بعيبه وغلته له بضمانه.

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد، قال؛ حَدَّثَنَا مجالد، قال: حَدَّثَنَا الشعبي، أن شريحاً كان لا يجيز نكاحاً إِلَّا ببينة.

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن عَبْد العزيز؛ قال: حَدَّثَنَا حسان بْن موسى، قال: أَخْبَرَنَا ابن المبارك؛ قال: حَدَّثَنَا مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح، أن امرأة أتته ولدها، فقالت: إني ولدت هَذَا من سيدي، فاعترف، ثم هو الآن ينكره؛ فقامت البينة فألزمه الولد.

حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا الأشعث، عَن الشعبي، عَن شريح، مثل قول إبراهيم، إِذَا ابتاعها وبها داء فوقع عليها، وهي بكر ردها ورد معها عشر ثمنها، فإن كانت ثيباً رد نصف العشر.

حَدَّثَنَا الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا مطرف، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه قال: من اشترط الخلاص فهو أحق؛ سلم ما بعت، أو رد ما اشتريت ليس الخلاص بشيء.

حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>