خالد، والمغيرة، عَن الشعبي، عَن شريح، أن رجلاً تزوج امرأة، فأغلق الباب وأخرى الستر، ثم طلقها، ولم يمسها فقضى له شريح بنصف الصداق؛ قال: سُفْيَان: بلغنا أن شريحاً قال: عليها العدة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه، قال: قرىء على عَبْد الرزاق، عَن سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الملك، عَن الشعبي، عَن شريح، أن عَبْداً شج نفراً، فقضى به شريح للآخر. قَالَ سُفْيَان: ونحن نقول إِذَا لم يتبع، وهو بينهم سواء. عن حماد وغيره من أصحابنا.
حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان. عَن سليمان الشيباني، عَن بعض أصحابنا، عَن شريح، أنه كان يقبل البينة بعد الجحود.
حَدَّثَنَا ابن زنجويه، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن سليمان الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: يلتقي من ولده متى شاء، قَالَ سُفْيَان: إِذَا أقر به مرة فهو ولده.
ابن زنجويه قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح. قال: إِذَا كان متصنعاً وأشهد عليهم فوقع. على إنسان ضمنوا.
حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر؛ قال: حَدَّثَنَا غسان بْن عبيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أبي السفر، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.