للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، قال: أَخْبَرَنَا أيضاً، يعني سُفْيَان، عَن فراس عَن الشعبي، عَن شريح؛ أنه كان يقول: ترجع المرة إِذَا كان زوجها حياً؛ فإذا مات فلا رجوع.

أَخْبَرَنِي جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا مزاحم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قال: حَدَّثَنَا أشعث بْن سوار، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: المسلمون عند شروطهم ما لم يعص الله.

أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن داود، عَن الشعبي، عَن شريح أنه كان يورث الأسير ويقول: هَذَا أحوج إِلَى ماله.

أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر؛ قال: أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ؛ قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح أنه كان لا يورث الأسير.

حَدَّثَنَا الجرجاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرازق، عَن الثوري، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أبي السفر، عَن الشعبي، عَن شريح، قَالَ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>