أَخْبَرَنِي الحارث بْن مُحَمَّد التميمي، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بْن حاتم، عَن ابن عون عَن إبراهيم، قال: أتى شريح رجلان فَقَالَ: لأحدهما: شهد عليك ابن أخت خالتك.
قال: وقَالَ: مُحَمَّد قال: قَالَ: شريح: شهد عليك ابن أخت خالتك.
أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني، قال: حَدَّثَنَا حكام بْن سلم الرازي، عَن سعيد الزبيدي، قال: وقع بيني وبي امرأة لي معاتبة، فقلت له: ا: كل امرأة لي طالق سبعين، غيرك، فكأني وجدت في نفسي من ذلك، فسألت إبراهيم فقال: كان شريح يرى أن الطلاق قد وقع؛ فقلت له: فما ترى فيها أنت ? قال: إن كان شريح لرضا، فسأل سعيد بْن جبير فقال: قد استثناها.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المخرمي، قال. حَدَّثَنَا وهب؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن منصور، عَن إبراهيم، عَن شريح، في الحامل المتوفى عنها زوجها؛ النفقة في جميع المال.
أَخْبَرَنَا الجوجاني؛ قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق؛ قال: حَدَّثَنَا الثوري، عَن منصور، عَن إبراهيم، عَن زِيَاد بْن لبيد؛ قال: قَالَ لي: شريح: إِذَا قرنت بين الحج وال عَمْرَةفلا تحل منك حراماً دون يوم النحر، وإن أجلبت عليك أهل مكة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن منصور، عَن إبراهيم، قال: شهدت عند شريح نساء أنه يجلح يعني يحرك ولم يشهدن بالاستهلال فَقَالَ: شريح: يرث الحي الميت ولم يجز شهادتهن.