للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَان؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن المبارك، قال: أَخْبَرَنَا ابن عون، وهشام. عَن ابن سيرين، عَن شريح، من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا.

حَدَّثَنِي إبراهيم بْن عَبْد اللهِ بْن مسلم؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن خيثمة؛ قال: حَدَّثَنَا ابن عون، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، أنه قال: في رجل نزع في قوس فكسرها، فاختصما إِلَى شريح، فَقَالَ: من كسر عوداً فهو له، وعليه مثله.

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سعد العوفي، قال: حَدَّثَنَا أَبُو يونس الحفري، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن يزيد، عَن ابن عون، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه كان يرد من الكذب.

حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عرفة، قال: حَدَّثَنَا يعقوب بْن إسحاق، أَبُو عمارة الرازي، عَن ابن عون، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أن رجلاً خاصم رجلاً دعى عليه، وأقام البينة، فَقَالَ: ذاك الرجل: استحلفه على ما يقول، فأبى أن يحلف، فَقَالَ لَهُ شريح بئسما تثني على شهودك.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن اسحاق والصغاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب بْن عطاء، عَن ابن عون، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه قال: إِلَّا أن تعفو المرأة فتدع بعض نصف صداقها، أو يعفو الزوج فيكمل لها الصداق.

أَخْبَرَنِي الحرث بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا أشهل بْن حاتم، عَن ابن عون

<<  <  ج: ص:  >  >>