قال: كان لرجل على رجل دراهم، قال: فأني أهله يأخذها، قبل حلها، فأتى شريحاً فَقَالَ لَهُ: قد حلت الآن قال: نعم، قَالَ: فخذها فأمسكها، قدر ما تعجلها.
وعن مُحَمَّد، قال: أتى رجل شريحاً، فقال: إني اشتريت من هَذَا برذونه، وزعم أنها نتوج، فلم أجدها نتوجاً، فاستحلفه بالله؛ لقد بعتها وما تعلمها إِلَّا نتوجاً، واستحلف الآخر ما زلفت عندك؛ فقال: أحلف كما حلفت؛ قال: إن الدابة تعار فتركب فتزلق.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن ابن عون، عَن مُحَمَّد، أن شريحاً سئل عَن رجل باع عَبْداً وعليه دين، قال: إن دينه على من أذن له في البيع، وأكل ثمنه.
حَدَّثَنَا إسماعيل: قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن ابن عون، عَن مُحَمَّد أن شريحاً؛ كان مما يقول: إِذَا قالوا سنتنا بيننا يقول: سنتكم بينكم، إِذَا كان البيع حلالاً.
وعن ابن عون، عَن مُحَمَّد، قَالَ: كان شريح يرد من الريبة ولا يرد من الكذب.
حَدَّثَنَا جعفر بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا مزاحم، قال: أَخْبَرَنَا ابن المبارك، قال: حَدَّثَنَا ابن عون عَن ابن سيرين، قال: قلت لشريح ما ينبغي للصبي من نحل أبيه، قال: يهب له ويشهد، قلت: أفرأيت أن وليه قال: أوليس أحق من وليه ?