للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأته في صحة أو سقم، ثلاثاً، فإن كان طلقها في صحة منه فقد بانت منه، ولا ميراث له بينهما، وإن كان طلقها في مرضه فراراً من كتاب الله، فإنها ترثه ما دامت في العدة، وكتبت إلي تسألني عَن مكاتب مات وترك مالاً وترك ديناً، وبقية من مكاتبته، فإن كان ترك وفاء، وإن لم يكن ترك وفاء، فإن سيده غريم من الغرماء، ويأخذ بحصته.

وكتبت إلي تسألني عَن رجل شرب خمراً لم يعلم منه بعد ذلك إِلَّا خير، قال: الله يقول في كتابه: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [الشورى: ٢٥} .

وكتبت إلي تسألني عَن الأصابع هَلْ يفضل بعضها عَن بعض.

وكتبت إلي تسألني عَن رجل فقأ عين دابة، وأن فلان بْن فلان الهاشمي، يعني علياً حَدَّثَنِي أن عُمَر بْن الخطاب قضى فيها بربع ثمنها.

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سعد بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن بكر السمي؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، عَن خرس، أنه قال: كتب هشام بْن هبيرة إِلَى شريح، يسأله عَن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مرضه، أو صحته؛

وعن امرأة توفيت وتركت ابني عمها أحدهما زوجها؛

وعن مكاتب مات وبقيت عليه بقية من مكاتبته، وعليه دين سوى ذلك؛ وعن رجل جلد في الخمر وأنس منه الصلاح، ورشد أتقبل شهادته ?

قال: فقدم جواب كتاب شريح فكان في كتابه:

أما الذي طلق امرأته ثلاثاً في مرضه، فراراً من كتاب الله فإن لها الميراث ما كانت في العدة.

وأما الذي طلق

<<  <  ج: ص:  >  >>