للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأته ثلاثاً في صحة، فلا ميراث بينهما، وأما المرأة التي تركت ابنى عمها أحدهما زوجها، فإن لزوجها النصف، وهو شريك لصاحبه فيما بقي.

وأما المكاتب فإن ترك وفاءاً فليكل وفاء، ولكل حق، وإن لم يترك وفاءاً فلكل إنسان بحساب ماله.

وأما الذي جلد في الخمر ثم آنسوا منه صلاحاً، ورشداً، فإن الله عز وجل يقول: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [الشورى: ٢٥] كأنه أجاز شهادته.

قَالَ: قتادة: فذكرت قول شريح في المكاتب لسعيد بْن المسيب؛ فقال: أخطأ شريح، وكان قاضياً، قضى ابن ثابت أن الدين أحق ما بدىء به.

حَدَّثَنَا أَبُو سعيد الراشدي؛ قال: حَدَّثَنَا المعافى بْن سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا موسى بْن أعين، عَن مضاد بْن عقبة، قال: حَدَّثَنَا عنبسة بْن الراسي؛ قال: حَدَّثَنَا المعافى بْن سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا موسى بْن أعين، عَن مضاد عَن الأزهر، عَن نصير، عَن ابن أبي مجلز، قال: قلت لشريح: من العدل ? قال: الذي يجلس مجالس قومه، ويشهد معهم الصلوات، لا يطعن عليه في فرج ولا بطن.

وفي كتاب هَذَا الحديث، عَن علي بْن حرب؛ في ثلاثة مواضع، ففي موضعين:

قال: حَدَّثَنَا القاسم بْن زيد الحرمي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن سليمان التيمي، عَن أبي جعفر، عَن شريح، إنه كان لا يجيز البينة حتى ينظروا وذلك في امرأة أشهدت أنها قبضت صداقها من زوجها؛ قَالَ سُفْيَان: ما أراه إِلَّا جائزاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>