حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: كنت عند الشعبي، فقضى بين اثنين فبصر به، فرجع إِلَى قولي، قَالَ سُفْيَان: كانت القضاة لا تستغني أن يجلس إليهم بعض العلماء، يقومهم إِذَا أخطئوا.
أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن عرفة، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن عيسى بْن أبي عزة، قال: شهدت الشعبي أجاز شهادة نصراني على يهودي، أو يهودي على نصراني.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن بديل، قال: حَدَّثَنَا أيوب بْن هاني بْن أيوب الجعفي، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: كان لي غلام، وكانت له امرأة حرة، وكانت له بنت من غيره، فادعى أولياء الجارية أن غلامي قطع أذن الجارية، فقدموني إِلَى الشعبي، فسأل الغلام؛ فأقر، فَقَالَ لَهُم: بنتكم، ولم ير إقرار الغلام شيئاً.
أَخْبَرَنَا حفص بْن جعفر، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد القطان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال: رأيت عامراً أقام على رجل الحد في المسجد.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن المبارك المخزومي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن ابن مهدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن طارق بْن عَبْد الرحمن؛ أن الشعبي أتى بنصراني قذف مسلماً، وقذف المسلم النصراني، فجلد النصراني للمسلم مائتين، ولم يجلد المسلم للنصراني شيئاً، وقَالَ: فيك أعظم من ذلك الشرك.
أَخْبَرَنَا حمدان بْن علي الوراق، قال: حَدَّثَنَا عبيد الله بْن موسى، قال: حَدَّثَنَا إسحاق بْن ميسرة بنو الغصين، قَالَ: جاء مسلم بنصراني إِلَى الشعبي