للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن مسعود الأصبهاني قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بْن بكار، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة؛ قَالَ: سألت الحكم، وحماد وابن شُبْرُمَةَ والبتي عَن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قالوا: إن تزوجها فهي طالق.

حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن حسين قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحميد بْن بنان، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن زيد عَن ابن العلاء: سألت أبا هاشم وابن شُبْرُمَةَ عَن شهادة الأجير، فقال: شهادته جائزة.

فَقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: يجوز شهادة المرأة لزوجها.

حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا القاسم الجرمي، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، وابن أبي ليلى أنهما كانا يجيزان شهادة الرجل.

حَدَّثَنَا علي بْن حرب الموصلي، قال: حَدَّثَنَا القاسم الجرمي، عَن سُفْيَان وابن شُبْرُمَةَ، في الرجل يقضي غرماءه في مرضه بعضهم دون بعض، قَالَ: هو بين الغرماء، وهو قول ابن أبي ليلى.

حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قَالَ: قال: حَدَّثَنَا قاسم، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، قال في الرجل يشتري من متاع الرجل من الوديعة وغيرها، ويعلم أو لم يعلم لم يضر، وقَالَ ابن أبي ليلى: مثل ذلك.

حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا قاسم الجرمي، عَن سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، في النصراني تسلم امرأته، قال: هو أحق بها

<<  <  ج: ص:  >  >>