للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدثت عَن الثوري عَن ابن عيينة قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: دخلت على أبي مسلم والمصحف في حجره وقد عرض السيف على فخذه فَقَالَ: يا ابن شُبْرُمَةَ هو والله ما ترى هلك أو ملك.

وقَالَ: ابن عيينة: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: لما دخلت عليه قَالَ: من الرجل ? قلت: من ضبة. قال: اضربا عنقه، قلت: لست من ضبة البصرة أنا من ضبة الكوفة، قَالَ: كل والله رديء خليا عنه.

حَدَّثَنِيه عَن أبي سعيد عَن مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن طهمان عَن أبيه قال: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: فذكر مثل الأول، قال: فذكرت قول الفرزدق:

إِلَى ولم أترك على الأرض حية ... ولا نائحاً إِلَّا استميس عقورها

حَدَّثَنِي جعفر بْن مُحَمَّد قَالَ: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن المبارك قَالَ: حَدَّثَنَا رباح بْن زيد أن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: في رجل يقول غلامي هَذَا لك ما عشت فإذا مت فهو حر فهو لفلان قَالَ: يختلف هَذَا عندي لأن العتق لا يرد ولا يرجع فِيْهِ فهو جائز إِذَا مات هَذَا، وأما إِذَا قَالَ: هو لفلان بعدك فإن ملك الأول يقطع عَن الآخر أنه يرجع في هَذَا إن شاء.

أَخْبَرَنِي جعفر قَالَ: حَدَّثَنَا مزاحم قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ بْن المبارك قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان قال: كان حماد وابن أبي ليلى يقولان: إِذَا أعطى الرجل امرأته عطية ولم تقبض بعد أن يعلم فهو جائز لها لأنها في عياله. قال: وكان ابن شُبْرُمَةَ يقول: لا حتى تقبض وقول ابن شُبْرُمَةَ أحب إِلَى سُفْيَان.

أَخْبَرَنِي جعفر قال: أَخْبَرَنَا مزاحم قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: أسأله عَن بينة فإن أنفق احتساباً لم أعطه شيئاً

<<  <  ج: ص:  >  >>