وإن كان أنفق لغير ذلك أعطيته نفقته إِلَى أن يسعى الغلام فإذا سعى لم يكن للمنفق عليه شيء لأن نفقته لمنفعة الغلام.
أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن أبي الربيع الجرجاني قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق عَن مَعْمَر عَن ابن شُبْرُمَةَ قال: إِذَا قَالَ: الرجل لعَبْده: أنت حر على أن تخدمني عشر سنين فله شرطه.
وعن مَعْمَر عَن ابن شُبْرُمَةَ وغيره قالوا: ليس هَذَا الشرط بشيء، يعني في رجل قَالَ: لرجل: كاتب عَبْدك هَذَا فإن عجز عَن شيء من كتابته فعلي.
أَخْبَرَنِي أَحْمَد بْن علي قال: حَدَّثَنِي أَبُو الطاهر الشترجي قَالَ: أَخْبَرَنَا وهب قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَان بْن عيينة عَن ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ قالا: إِذَا قَالَ: الرجل: يوم أشتري هَذَا الغلام أو أبيعه فهو -يعني- حر قالا: إن اشتراه أو باعه فهو على ما قال، فقيل لابن شُبْرُمَةَ: لم تقول ذلك في البيع؟ قال: ليس بقول إِذَا مت ففلان حر فهو مثله.
أَخْبَرَنِي الحسين بْن مصعب قال: حَدَّثَنَا عباد بْن يعقوب قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن فضيل قَالَ: رأيت سُفْيَان وشهد جنازة أم جار لنا ههنا قَالَ: فلما كبر الإمام الأربع انفتل سُفْيَان فأخذ ابن شُبْرُمَةَ بثوبه وقَالَ: ابتدعت والله يا سُفْيَان ابتدعت والله يا سُفْيَان فما رد عليه شيئاً.
أَخْبَرَنِي حسين بْن مُحَمَّد البجلي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عُمَر بْن وليد قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم قَالَ: حَدَّثَنَا قيس قَالَ: سألت بْن شُبْرُمَةَ عَن رجل قَالَ: في مرضه، ما قَالَ: فلان أنه له فهو علي مصدق فصدقوه وأعطوه، فقال: يصدق ما بينه وبين الثلث، قَالَ: يحيى: نستحسنه.