أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن أبي الربيع قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق عَن مَعْمَر عَن قتادة قال: إِذَا كاتب العَبْد وامرأته وشرط حيكما على ميتكما فمات أحدهما فهو على الباقي منهما. وإن ماتت الأم فهو على ولدها.
أَخْبَرَنَاالْحَسَن أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق قالا: أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَن حماد وابن شُبْرُمَةَ وغيرهما من أهل الكوفة فقالوا: ليس هَذَا بشيء. مالك يحمل عَن مالك.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن الصباح قال: حَدَّثَنَا إسماعيل ابن زكريا عَن مالك بْن معزل عَن أبي حمزة قال: دخل ابن شُبْرُمَةَ والشعبي والْحَسَن على ابن هبيرة وهو يومئذ أمير فسلم الشعبي والْحَسَن عليه بالإمرة وقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: هكذا كان يسلم على رسول الله.
قَالَ: الصغاني: رأيت في كتاب أبي عبيد بخطه وقالوا عَن ابن عيينة عَن ابن شُبْرُمَةَ فمن ليس له وارث قال: ليس له أن يوصي بماله إنما له الثلث لأن المسلمين يعقلون عنه.
أَخْبَرَنَا الصغاني قال: حَدَّثَنَا قبيصة قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ قالا: الشفعة على رءوس الرجال.
أَخْبَرَنِي جعفر بْن مُحَمَّد قال: حَدَّثَنَا عُثْمَان قال: جرير عَن مغيرة قال: أول من سأل عَن الشهود في السر ابن شُبْرُمَةَ.
أَخْبَرَنِي جعفر قال: حَدَّثَنَا موسى بْن السندي الجرجاني قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النضر قَالَ: حَدَّثَنَا الأشجعي عَن مسعر بْن كدام قال: شهد رجل عند ابن شُبْرُمَةَ فَقَالَ: بم تشهد ? فقال:
شهدت بأن التمر بالزبد طيب ... وأن الثريد الأنبجاني صالح
فَقَالَ ابن شُبْرُمَةَ: وأنا أشهد: قَالَ: أَبُو النضر: عرف أنها شهادة زور.