ونقف هنا وقفة قصيرة عند آرائهم في النكاح بصفة عامة، ووقفة طويلة عند نكاح المتعة بصفة خاصة.
والنكاح تناوله المؤلف في الجزء الرابع عشر، وأكمله في ٢٦٥ صفحة من الجزء الخامس عشر، وبعده يبدأ الطلاق.
ومما جاء في النكاح:
باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع، واستحباب الإشهاد والإعلان. (١٤ / ١٧) .
وتحت الباب عشر روايات، والمراد بالمنقطع زواج المتعة.
عن الإمام الصادق أنه قال:
" إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها، وليس عليها غسل "(١٤ / ١٠٤) .
باب تحريم الجماع والإنزال في المسجد لغير المعصوم. (١٤ / ١٩٢) وفى الباب رووا أن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
" لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلى وفاطمة والحسن والحسين ".
باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام. (١٤ / ٣٨٧) .
وفى الباب: لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام، فإن ذلك يبلغها فيشق عليها. (١٤ / ٣٨٨) .
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه. (١٤ / ٤١٠) .
وهي خمسة عشر باباً:
منها: باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب. (٤١٠: ٤١٢) أخبار الباب تدل على هذا التحريم، وأن قوله تعالى:"" وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ "" نسخ بقوله تعالى: ""