وجاء ما يخالف ما سبق في الباب التالي، وهو باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة (١٤ / ٤١٢) ، فقال المؤلف: هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة. (ص ٤١٤)
وفى باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة (ص ٤١٤) روى أن زرارة قال: قلت لأبى جعفر - عليه السلام -: إنى أخشى أن لايحل لى أن أتزوج ممن لم يكن على أمرى، فقال:" وما يمنعك من البله؟ وهن المستضعفات من اللاتى لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه "؟ (ص ٤١٤ ـ ٤١٥) .
ومن أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه: باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة، والناصبة بالمؤمن. (١٤ / ٤٢٣) .
ويضم الباب سبعة عشر خبراً تبين حقيقة هؤلاء الرافضة الغلاة، وسبق من قبل بيان أن تقديم الشيخين والاعتراف بخلافتهما يكفى ليكون المسلم ناصباً كافراً عند هؤلاء الرافضة.
وأخبار الباب تذكر أحيانا كلمة الناصب والناصبة، مع التحريم: كما جاء في الأخبار الثلاثة الأولى (ص ٤٢٣ - ٤٢٤) .
وبعضها تذكر أن المخالفة – أي مخالفة الرافضة – تعتبر كفراً.
مثال هذا ما جاء في الخبر الرابع (ص ٤٢٤) .
قلت لأبى عبد الله: إن لامرأتي أختاً عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل، فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: لا ولا نعمة، إن الله – عز وجل – يقول:"" فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ "".