وأبواب المتعة في الجزء الرابع عشر، وتبدأ من ص ٤٣٦، وتنتهي في ص٤٩٦، وتضم ستة وأربعين باباً، ومما جاء تحت إباحتها " ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ولم يستحل متعتنا ". (ص ٤٣٨) .
فجعلوا استحلال زواج المتعة كالإيمان بالرجعة التي تحدثنا عنها عند بيان عقيدتهم ومبادئهم، فمن لم يستحلها فليس بمؤمن عند هؤلاء القوم.
وجعلوها أيضاً من محض الإسلام مع شهادة أن لا إله إلا الله. (ص ٤٣٩) .
وافتروا على الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه تزوج متعة، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالفاحشة! (ص ٤٤٠) .
وجاء في رواية عن على رضي الله تعالى عنه - أنه قال:" حرم رسول الله ـ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ". فقال صاحب ... الوسائل: حمله الشيخ - أي الطوسى - وغيره على التقية يعنى في الرواية، ... لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية (ص ٤٤١) .
ولم يقف الأمر عند جواز المتعة، فالباب الثانى من أبواب المتعة ... عنوانه " باب استحباب المتعة وما ينبغى قصده منها ".
ومما جاء تحت هذا الباب:
إن كان المتمتع يريد بذلك وجه الله تعالى، وخلافا على من أنكرها، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل غفر الله بقدر ما مر من الماء على شعره بعدد الشعر (ص ٤٤١) .
وقالوا: إن جبريل - عليه السلام - لحق بالنبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الإسراء، وقال له: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى يقول: إنى قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء (ص ٤٤٢) .