" يستحب للرجل أن يتزوج المتعة، وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة ". (ص ٤٤٣) .
" ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة " ... (ص ٤٤٤) .
والباب الثالث عنوانه " باب استحباب المتعة، وإن عاهد الله تعالى على تركها أو جعل عليه نذرا ". (ص ٤٤٤) .
والروايات المفتراة على الأئمة كسابقتها - تدور حول معنى الباب، وإحداها منسوبة لإمامهم الثانى عشر، الطفل المشكوك في ولادته الذى تحدثنا عنه في بيان عقيدة هؤلاء القوم.
والباب الرابع هو:" باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثرمن أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم "(ص ٤٤٦) .
ومما جاء تحت هذا الباب:
" تزوج منهن ألفا، فإنهن مستأجرات ". (ص ٤٤٦) .
" المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق، ولا ترث، وإنما هيمستأجرة ". (ص ٤٤٦)
" صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولى ولا شهود ". (ص ٤٤٧)
قلت: ما الفرق إذن بين هذا الفجور وبين الزنى، فكل من يخلو بامرأة ليزنى بأجر يكفيه أن يقول:" متعة "!! وإن كرر هذا مع ألف فاجرة، وإن جمع بين هؤلاء الفاجرات كلهن!! .