" باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوما مضبوطا، وحكم الساعة والساعتين، فأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين الأجل ". (ص ٤٧٨)
وفيه: إن الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما، ولكن يجوز أن يشرط الجماع مرة واحدة، فإذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر، ويجوز أن يشرط المرتين أو المرات مع تحديد الأجل.
" باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة، بل هي كالأمة ". (ص ٤٨٠) .
وفيه: ليس هذه مثل الحرة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء.
" باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها يقدر ما تخلف من المدة إلا أيام حيضها فإنها لها " (ص ٤٨١) .
وفيه: إذا اشترط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، يحاسبها على ما لم تأته من الأيام.
فمهر البغاء الواضح الجلى - سرا أو علنا - يعتبرونه من شرع الله عز وجل! ولكن فلنستمر في الإشارة للأبواب وكفى.
" باب أن المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وقد بقى من مهرها شيىء سقط عن المتمتع وبطل العقد ". (ص ٤٨٢) .
" باب أنه لا يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان بل يستحبان " (ص ٤٨٤) .
وفيه: صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولى ولا شهود.
" باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا المرأة ". (ص ٤٨٥) .
" باب جواز العزل عن المتمتع بها ". (ص ٤٨٩) .
" باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط " (ص ٤٩١) .
" باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية ". (ص ٤٩١) .