" باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه، بل يتمتع بها، ويستغفر الله ". (ص ٤٩٢) .
" باب حكم من تمتع بامرأة على حكمه ". (ص ٤٩٣) . وفيه: لا بأس ولكن لابد أن يعطيها شيئا لأنها لا ترثه.
" باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر ". (ص ٤٩٣) .
" باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها طلاق "(ص ٤٩٤) .
" باب أنه لا نفقه ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة ". (ص ٤٩٥) .
في " باب حكم من اشترى جارية حاملا "(١٤ / ٥٠٥) جاء قولهم: " لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج ".
وجاءت روايات تبين النهي والتحريم، وبعضها مرفوع، فقال صاحب الوسائل: حمل الشيخ: أي الطوسى ـ وغيره النهي عن الوطء بعد أربعة أشهر وعشرة على الكراهة. (١٤ / ٥٠٧) .
وبعد ما رأيناه في المتعة لم يعد شيىء يستغرب يصدر عن هؤلاء القوم فإتيان الحبلى من غيره في دبرها وما دون الفرج قبل أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم استباحة الفرج بعد هذه الفترة، كل هذا لم نعهده في الإسلام، دين النقاء والطهر.
ثم بعد إجارة الفروج نفاجأ بإعارتها!!
حيث يوجد " باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة "(١٤ / ٥٣١) .
وفيه: إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، وفى رواية: يحل فرج جاريته لأخيه، وفى أخرى ينسبون للإمام الصادق ـ وحاشاه ـ أنه قال: يا محمد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فأرددها إلينا.