وهذا يعنى أن جواز مواقعة الجارية ليس قاصراً على مالكها، وإنما له أن يعيرها لمن يواقعها، ثم يردها إليه، وبالطبع يمكن أن يكرر هذه الإعارة لمن شاء، شأن أي متاع يعار فتوهب منفعته دون العين. ويمكن لأهل حى أن يشترى أحدهم جارية، ثم يستعيرها من شاء!! ويستحل فرجها لكل من استعارها للوطء!! وتحت الباب جاء ما يخالف هذا الفجور والمجون، فحملوه على التقية، ورفضوا الأخذ به.
وإذا كان كل ما سبق ليس من الزنى فما مفهوم الزنى إذن عند هؤلاء القوم؟!
وفى " باب جواز وطء الأمة وفى البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية "(١٤/ ٥٤٨) :
عن أبى عبد الله في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال:" لا بأس "
ومن أبواب المهور:
" باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطء، فلا يحل له إلا أن تأذن بعد ذلك. (١٥ / ٤٥) .
وفيه: " لا تدخل فرجك فى فرجى وتلذذ بما شئت، فإنى أخاف الفضيحة ".
" رجل تزوج بجارية على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك؟ قال: إذا أذنت له فلا بأس "
قلت: أي فضيحة في الزواج؟ وكيف تظل الزوجة بكراً فيأتيها زوجها من الدبر وما دون الفرج؟ !
إن هذا لا يكون إلا في زنى السر الذى أسموه زواج المتعة.